تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ شَكَّ فِي طَوَافِهِ ، بَعْدَ مَا يَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ ، فَلْيَعُدْ ، فَلْيُتْمِمْ « 1 » طَوَافَهُ عَلَى الْيَقِينِ ، ثُمَّ لِيُعِدِ الرَّكْعَتَيْنِ . لِأَنَّهُ لَا صَلَاةَ لِطَوَافٍ إِلَّا بَعْدَ إِكْمَالِ السُّبْعِ « 2 » . قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ يَنْقُضُ وُضُوءَهُ ، وهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، أَوْ يَسْعَى [ ق : 61 - أ ] بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، أَوْ بَيْنَ ذلِكَ . فَإِنَّهُ مَنْ أَصَابَهُ ذلِكَ ، وَقَدْ طَافَ بَعْضَ الطَّوَافِ ، أَوْ كُلَّهُ . وَلَمْ يَرْكَعْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ ، فَإِنَّهُ يَتَوَضَّأُ . وَيَسْتَأْنِفُ الطَّوَافَ ، وَالرَّكْعَتَيْنِ . قَالَ مَالِكٌ : وَأَمَّا « 3 » السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . فَإِنَّهُ لَا يَقْطَعُ ذلِكَ عَلَيْهِ ، مَا أَصَابَهُ مِنِ انْتِقَاضِ وُضُوئِهِ « 4 » . وَلَا يَدْخُلُ السَّعْيَ ، إِلَّا وهُوَ طَاهِرٌ بِوُضُوءٍ « 5 » .
هامش
الحج : 116 ت الحج : 116 ث
( 1 ) بهامش الأصل في « أصل ذر : فَلْيُتِمَّ » ، وفي « عت : وَلْيُتِمَّ » . ( 2 ) ضبطت في الأصل على الوجهين ، بضم السين وفتحها وضم الباء . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1294 في المناسك ، عن مالك به . ( 3 ) بهامش الأصل ، في « ذر ، عت : فإما » . ( 4 ) في ق « وضوء » بدل وضوئه . ( 5 ) بهامش ق « بلغ محمد بن رافع بن أبي محمد في السابع » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1295 في المناسك ؛ وأبو مصعب الزهري ، 1296 في المناسك ، كلهم عن مالك به .