آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ . وَإِنْ حَبَسَهُ شَيْءٌ ، أَوْ عَرَضَ لَهُ ، فَقَدْ قَضَى اللَّهُ حَجَّهُ « 1 » .
قَالَ مَالِكٌ : وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا « 2 » جَهِلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ « 3 » بِالْبَيْتِ ، حَتَّى صَدَرَ « 4 » . لَمْ أَرَ عَلَيْهِ شَيْئاً . إِلَّا أَنْ يَكُونَ [ ق : 61 - ب ] قَرِيباً . فَيَرْجِعُ ، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ . ثُمَّ يَنْصَرِفُ ، إِذَا كَانَ قَدْ أَفَاضَ .
جَامِعُ الطَّوَافِ
383 - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ نَوْفَلٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهَا قَالَتْ : شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَشْتَكِي . فَقَالَ : « طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ » . قَالَتْ : فَطُفْتُ ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَئِذٍ يُصَلِّي ، إِلَى جَانِبِ الْبَيْتِ . وهُوَ
هامش
الحج : 122
أ
( 1 ) في الأصل على اسم الجلالة علامة « ع » ، وكتب بهامشه « ليس الاسم في الموضعين لابن وضاح » . « من أفاض » أي : طاف طواف الإفاضة ، الزرقاني 414 : 2 ؛ « فهو حقيق » أي : خليق وجدير ، الزرقاني 414 : 2 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1445 في المناسك ، عن مالك به .
( 2 ) بهامش الأصل في « ت : وإن رجل » . وفي ش « وإن رجل » وبالهامش « ولو أن رجلا » .
( 3 ) ضبطت في الأصل بالوجهين ، بضم الفاء وفتحها .
( 4 ) بهامش الأصل في « ب : يَصْدُرُ » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1446 في المناسك ، عن مالك به .