سُبْعٍ « 1 » رَكْعَتَيْنِ . فَرُبَّمَا صَلَّى عِنْدَ الْمَقَامِ ، أَوْ « 2 » عِنْدَ غَيْرِهِ .
سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الطَّوَافِ ، إِنْ كَانَ أَخَفَّ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَتَطَوَّعَ ، فَيَقْرُنَ بَيْنَ الْأُسْبُوعَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ، ثُمَّ يَرْكَعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ رُكُوعِ تِلْكَ السُّبُوعِ « 3 » ؟ قَالَ : لَا يَنْبَغِي ذلِكَ . وَإِنَّمَا السُّنَّةُ أَنْ يُتْبِعَ كُلَّ سُبْعٍ « 4 » رَكْعَتَيْنِ .
قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ الطَّوَافَ ، فَيَسْهُو حَتَّى يَطُوفَ ثَمَانِيَةَ ، أَوْ تِسْعَةَ أَطْوَافٍ . قَالَ : يَقْطَعُ ، إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ زَادَ ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ . وَلَا يَعْتَدُّ بِالَّذِي كَانَ زَادَ . وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى السَّبْعَةِ ، حَتَّى يَصِلَ « 5 » سُبْعَيْنِ « 6 » جَمِيعاً . لِأَنَّ السُّنَّةَ فِي الطَّوَافِ ، أَنْ يُتْبِعَ كُلَّ سُبْعٍ « 7 » رَكْعَتَيْنِ .
هامش
الحج : 116
أالحج : 116 ب
( 1 ) ضبطت في الأصل على الوجهين : بضم السين ، وفتحها ، وكتب عليها « معاً » . وبهامش الأصل « سبُع » ، وفي ج : اسبُوع .
( 2 ) ق وش « وعند غيره » . « . . بعد كل سبع . . » أي : سبع طوفات ، الزرقاني 409 : 2 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1291 في المناسك ؛ والحدثاني ، 554 في المناسك ؛ ومصنف ابن أبي شيبة ، 14802 في الحج عن طريق أبي بكر عن معن ، كلهم عن مالك به .
( 3 ) في نسخة عند الأصل « السبع » ، وبهامشه « الأسباع لابن أبي تليد . قال أبو عمر : الصواب : السَّوابع » .
( 4 ) ضبطت في الأصل على الوجهين : بضم السين وفتحها ، وكتب عليها « معاً » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1292 في المناسك ، عن مالك به .
( 5 ) في الأصل « حتى يصل » بحذف حرف العلة من الأخير .
( 6 ) ضبطت في الأصل بضم السين وفتحها .
( 7 ) ضبطت في الأصل بضم السين وفتحها . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1293 في المناسك ، عن مالك به .