مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، سُئِلُوا عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ . فَقَالُوا : لَا يَنْكِحُ « 1 » ، وَلَا يُنْكِحُ « 2 » .
قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ : إِنَّهُ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ إِنْ شاءَ . إِذَا كَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ « * » .
حِجَامَةُ الْمُحْرِمِ
367 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وهُوَ مُحْرِمٌ ، فَوْقَ رَأْسِهِ ، وهُوَ يَوْمَئِذٍ بِلَحْيَيْ « 3 » جَمَلٍ . مَكَانٍ بِطَرِيقِ مَكَّةَ « 4 » .
هامش
الحج : 73
الحج : 73
أالحج : 74
( 1 ) في ق ، وفي رواية عند الأصل « لا ينكح المحرم » .
( 2 ) في الأصل رمز على « يُنكح » علامة « ع » . « لا ينكح ولا ينكح » أي : لا يعقد لنفسه ولا لغيره ، الزرقاني 2 : 369 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1180 في المناسك ؛ وأبو مصعب الزهري ، 1539 في النكاح ؛ والحدثاني ، 332 ب في النكاح ؛ ومصنف ابن أبي شيبة ، 9289 في الصيام عن طريق ابن مهدي ، كلهم عن مالك به .
( * ) « يراجع امرأته » أي : المطلقة طلاقا رجعياً لأن الرجعة ليست نكاحا ، الزرقاني 2 : 367 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1181 في المناسك ؛ وأبو مصعب الزهري ، 1540 في النكاح ، كلهم عن مالك به .
( 3 ) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح اللام وبكسرها ، وبهامشه « وبكسر اللام أيضاً » .
( 4 ) بهامش ق « قال مالك : ولحيى جمل مكان بطريق مكة ، صح ، لابن بكير » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1189 في المناسك ؛ والحدثاني ، 579 في المناسك ؛ والشيباني ، 521 في الحج ، كلهم عن مالك به .