سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يُنْكِحْ ، وَلَا يَخْطُبْ » .
مَالِكٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ؛ [ ف : 115 ] أَنَّ أَبَا غَطَفَانَ بْنَ طَرِيفٍ الْمُرِّيَّ « 1 » ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ طَرِيفاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً « 2 » ، وهُوَ مُحْرِمٌ . فَرَدَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نِكَاحَهُ .
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَلَا عَلَى غَيْرِهِ « * » .
هامش
الحج : 72
الحج : 71
( 1 ) كتب في الأصل « سعد » على « أبا غطفان » كأنها رواية أخرى عنده .
( 2 ) في رواية عند الأصل « بمكة » ، يعني تزوج امرأة وهو محرم بمكة . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1178 في المناسك ؛ وأبو مصعب الزهري ، 1538 في النكاح ؛ والحدثاني ، 332 في النكاح ؛ والحدثاني ، 565 أفي المناسك ؛ والشيباني ، 438 في الحج ؛ والشافعي ، 1256 ، كلهم عن مالك به .
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1179 في المناسك ؛ وأبو مصعب الزهري ، 1541 في النكاح ؛ والحدثاني ، 332 أفي النكاح ؛ والحدثاني ، 565 ب في المناسك ، كلهم عن مالك به .