الْهَدْيَ . وَعُمْرَةً أُخْرَى يَبْتَدِئُ بِهَا بَعْدَ إِتْمَامِهِ الَّتِي أَفْسَدَ . وَيُحْرِمُ مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ بِعُمْرَتِهِ « 1 » الَّتِي أَفْسَدَ . إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحْرَمَ مِنْ مَكَانٍ أَبْعَدَ مِنْ مِيقَاتِهِ . فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ إِلَّا مِنْ مِيقَاتِهِ [ ق : 57 - أ ] .
قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ . فَطَافَ بِالْبَيْتِ « 2 » ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وهُوَ جُنُبٌ . أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ . ثُمَّ وَقَعَ بِأَهْلِهِ . ثُمَّ ذَكَرَ . قَالَ : يَغْتَسِلُ ، أَوْ يَتَوَضَّأُ . ثُمَّ يَعُودُ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . وَيَعْتَمِرُ عُمْرَةً أُخْرَى ، وَيُهْدِي . وَعَلَى الْمَرْأَةِ ، إِذَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا وَهِيَ مُحْرِمَةٌ ، مِثْلُ ذلِكَ « 3 » .
قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا الْعُمْرَةُ مِنَ التَّنْعِيمِ ، فَإِنَّهُ مَنْ شَاءَ « 4 » أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ ، ثُمَّ يُحْرِمَ . فَإِنَّ ذلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ . وَلَكِنِ الْفَضْلُ أَنْ يُهِلَّ مِنَ الْمِيقَاتِ الَّذِي وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وهُوَ « 5 » أَبْعَدُ مِنَ التَّنْعِيمِ .
هامش
الحج : 68 ت
الحج : 68 ث
الحج : 68 ج
( 1 ) بهامش الأصل في « خ : لعمرته » . « يقع بأهله » أي : يجامعها ، الزرقاني 2 : 363 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1134 في المناسك ، عن مالك به .
( 2 ) في ق « سبعا » .
( 3 ) بهامش ق : « قال مالك : في المرأة الحائض تهل بعمرة ثم تدخل مراهقة للحج ، لا تستطيع الطواف بالبيت ، قال الأمر عندنا أنها إذا خشيت الفوات أهلت بالحج ثم أهدت ، وكانت مثل من قرن الحج والعمرة في أمرهما كله . وأجزأها طواف واحد ، وكان عليها الهدي » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1135 في المناسك ، عن مالك به .
( 4 ) بهامش الأصل في « التوزري : إن شاء » .
( 5 ) رسم في الأصل على « وهو » علامة « ع » ، وبهامشه في « خ : أو ما هو » ، وعليها علامةالتصحيح وبهامشه أيضاً « أو ما رواية أحمد بن سعيد ، قاله أبو علي » بهامش ق في خ « أو ما هو أبعد » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1133 في المناسك ، عن مالك به .