فَقَالَ : « 1 » لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ « 2 » . وَمَنْ جَاءَ بَعْدَ انْصِرَافِهِ ، فَلْيُصَلِّ لِنَفْسِهِ وَحْدَهُ .
قَالَ يَحْيَى : « 3 » وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ مُؤَذِّنِ أَذَّنَ لِقَوْمٍ ، ثُمَّ تَنَفَّلَ « 4 » . فَأَرَادُوا أَنْ يُصَلُّوا بِإِقَامَةِ غَيْرِهِ ؟ فَقَالَ : « 5 » لَا بَأْسَ بِذلِكَ . إِقَامَتُهُ ، وَإِقَامَةُ غَيْرِهِ سَوَاءٌ .
قَالَ يَحْيَى : « 6 » قَالَ مَالِكٌ : لَمْ تَزَلِ الصُّبْحُ يُنَادَى لَهَا قَبْلَ الْفَجْرِ . فَأَمَّا غَيْرُهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ ، فَإِنَّا لَمْ نَرَهَا يُنَادَى لَهَا ، إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَحِلَّ « 7 » وَقْتُهَا .
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ جَاءَ عُمَرَ
هامش
الصلاة : 7
والصلاة : 7 ي
( 1 ) في ق وش « قال » .
( 2 ) في ش « معهم » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 192 في النداء والصلاة ، عن مالك به .
( 3 ) رمز في الأصل على « يحيى » علامة « طع » .
( 4 ) بهامش الأصل في « ب : شُغِلَ » بدل « تنفل » .
( 5 ) بهامش الأصل في ، « ت : قال » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 191 في النداء والصلاة ، عن مالك به .
( 6 ) رمز في الأصل على « يحيى » علامة « طع » .
( 7 ) « يحل » ضبطت في الأصل على الوجهين ، بضم الحاء وكسرها . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 187 في النداء والصلاة ؛ وأبو مصعب الزهري ، 203 في النداء والصلاة ، كلهم عن مالك به .