قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ « 1 » الْوَقْتُ ؟ فَقَالَ : « 2 » لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ .
قَالَ يَحْيَى « 3 » ، وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ تَثْنِيَةِ النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ ، وَمَتَى يَجِبُ الْقِيَامُ عَلَى النَّاسِ حِينَ تُقَامُ الصَّلَاةُ ؟ فَقَالَ : لَمْ يَبْلُغْنِي فِي النِّدِاءِ وَالْإِقَامَةِ إِلَّا مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ عَلَيْهِ « 4 » . فَأَمَّا الْإِقَامَةُ ، فَإِنَّهَا لَا تُثَنَّى . وَذلِكَ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا . وَأَمَّا قِيَامُ النَّاسِ ، حِينَ تُقَامُ الصَّلَاةُ ، فَإِنِّي لَمْ أَسْمَعْ فِي ذلِكَ بِحَدٍّ يُقَامُ لَهُ . إِلَّا أَنِّي أَرَى ذلِكَ عَلَى قَدْرِ طَاقَةِ النَّاسِ « 5 » . فَإِنَّ مِنْهُمْ الثَّقِيلَ وَالْخَفِيفَ . وَلَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَكُونُوا كَرَجُلٍ وَاحِدٍ .
قَالَ يَحْيَى « 6 » ، وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ قَوْمٍ حُضُورٍ أَرَادُوا أَنْ
هامش
الصلاة : 7
أالصلاة : 7 ب
الصلاة : 7 ج
( 1 ) ضبطت في الأصل على الوجهين ، بفتح الحاء وضمها ، وكتب عليها « معا » ، وبهامشه « الوجه كسر الحاء ، لأن معناه : يحب ويحضر ، وإذا كان الحلول في المكان قيل : يحُل ، بضم الحاء » .
( 2 ) بهامش الأصل في « خ : قال » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 188 في النداء والصلاة ، عن مالك به .
( 3 ) رمز في الأصل على « قال يحيى » علامة « طع » .
( 4 ) رمز في الأصل على « الناس » علامة « خ ، ج » ، مع علامة التصحيح ، ورمز على « عليه » علامة « ج » .
( 5 ) في نسخة عند الأصل « طاقتهم » . « لا تثنى » أي : تفرد ، الزرقاني 1 : 213 ؛ « إلا ما أدركت الناس عليه » يعني شفع الأذان ، ووتر الإقامة . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 186 في النداء والصلاة ؛ والحدثاني ، 362 ب في الطلاق ، كلهم عن مالك به .
( 6 ) رمز في الأصل على « قال يحيى » علامة « طع » .