مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى الْإِقَامَةِ فِي السَّفَرِ إِلَّا فِي الصُّبْحِ . فَإِنَّهُ كَانَ يُنَادِي فِيهَا ، وَيُقِيمُ . وَكَانَ يَقُولُ : إِنَّمَا الْأَذَانُ لِلْإِمَامِ الَّذِي يَجْتَمِعُ إِلَيْهِ النَّاسُ « * » .
مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، أَنَّ أَبَاهُ قَالَ لَهُ : إِذَا كُنْتَ فِي [ ش : 20 ] سَفَرٍ ، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤَذِّنَ وَتُقِيمَ فَعَلْتَ . وَإِنْ شِئْتَ فَأَقِمْ وَلَا تُؤَذِّنْ « * * » .
قَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ : لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ وهُوَ رَاكِبٌ « 1 » .
هامش
الصلاة : 11
الصلاة : 12
الصلاة : 12
أ
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 197 في النداء والصلاة ؛ والحدثاني ، 75 أفي الصلاة ، كلهم عن مالك به .
( * * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 198 في النداء والصلاة ؛ والحدثاني ، 76 في الصلاة ، كلهم عن مالك به .
( 1 ) بهامش الأصل « روى ابن وهب جواز الإقامة راكبا . . . في السفر . روى أبو الفرج عن مالك جواز الأذان قاعدا ، وهو مذهب » ، « ذكر الطبري عن أشهب عن مالك : إن ترك المسافر الأذان عامداً أعاد الصلاة » .