63 - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ « 1 » ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ « 2 » أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ ، لَهُ ضُرَاطٌ ، حَتَّى لَا يَسْمَعَ النِّدَاءَ . فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ ، أَقْبَلَ . حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ ، أَدْبَرَ . حَتَّى إِذَا قُضِيَ [ ش : 19 ] التَّثْوِيبُ ، أَقْبَلَ . حَتَّى يَخْطُرَ « 3 » بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ . يَقُولُ : « 4 » اذْكُرْ كَذَا ، واذْكُرْ كَذَا ، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ . حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ « 5 » إِنْ « 6 » يَدْرِي كَمْ صَلَّى » « 7 » .
هامش
الصلاة : 6
( 1 ) بهامش ق « أبو الزناد » ساقط في أم أخرى ، وهو ثابت في رواية ابن معاوية أيضا وأظنه ثابت عند سائر رواة الموطأ ، ولا أشك في ثبوته عند ابن القاسم .
( 2 ) رسم في الأصل على « للصلاة » رمز ع ، وبهامشه « بالصلاة » مع علامة التصحيح .
( 3 ) « يخطر » ضبطت في الأصل على الوجهين ، بكسر الطاء وضمها ، وكتب عليها : « معا » .
( 4 ) بهامش الأصل في « ط : فيقول » ، مع علامة التصحيح ، وفي ق : « فيقول له » .
( 5 ) في نسخة عند الأصل « يضل الرجل إن يدري » ، ومثله في ق .
( 6 ) بهامش الأصل « إن مكسورة الهمزة ، وهي حرف نفي مع الطلب ، والجملة في موضع خبر يظل . وذكر ابن عبد البر : أن أكثر الرواة رووه : أن يدري ، وقال : معناه ، لا يدري . وهو غير صحيح ، لأن أن لا يكون نفيا . والوجه في هذه الرواية أن يفتح الياء من يدري ، وأن هي الناصب للفعل ، ويضل بضاد غير مشابهة من الضلال الذي هو الحيرة ، كما يقال : ضل عن الطريق ، فيكون أن في موضع نصب بسقوط الجار . هذا كله كلام البطليوسي ، وفي هذا ضعف من طريق العربية في قوله : الجملة خبر يظل فانظره » .
( 7 ) بهامش الأصل « في الإقامة للصلاة والتثويب الدعاء مرة بعد مرة ، قال حسان بن ثابت : . . . نحو الصرح إذا ما ثوب الداعي . ومنه قول اللَّه تعالى :وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْناً، أي يحجون ويثوبون ، أي يرجعون ، يقال : ثاب يثوب ، إذا رجع ، ومنه : الثواب » . « يخطر بين المرء ونفسه » أي : يحول بين المرء وبين ما يريده من إقباله على صلاته وإخلاصه فيها ، الزرقاني 1 : 210 ؛ « ثوب بال صلاة » المراد الإقامة ، الزرقاني 1 : 209 قال الجوهري : « وفي رواية ابن بكير : لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى » ، مسند الموطأ صفحة 192 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 184 في النداء والصلاة ؛ والحدثاني ، 73 في الصلاة ؛ وابن حنبل ، 9933 في م 2 ص 460 عن طريق عبد الرحمن ؛ والبخاري ، 608 في الأذان عن طريق عبد اللَّه بن يوسف ؛ والنسائي ، 670 في الأذان عن طريق قتيبة ؛ وأبو داود ، 516 في الصلاة عن طريق القعنبي ؛ وابن حبان ، 1754 في م 5 عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبي ؛ والقابسي ، 324 ، كلهم عن مالك به .