وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا « 1 » وَلَوْ حَبْواً » .
61 - مَالِكٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِيهِ وإِسْحَاقَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ « 2 » ، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا ثُوِّبَ « 3 » بِالصَّلَاةِ ، فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ . وَأْتُوهَا ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ . فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا . وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا « 4 » . فَإِنَّ
هامش
الصلاة : 4
( 1 ) في الأصل في ، « ع : لأتوها » . « التهجير » أي : التبكير إلى الصلوات ؛ « يستهموا » أي : يقترعوا ؛ « حبواً » أي : مشياً على اليدين والركبتين ، الزرقاني 1 : 202 - 203 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 181 في النداء والصلاة ؛ والحدثاني ، 70 في الصلاة ؛ وابن حنبل ، 7225 في م 2 ص 236 عن طريق عبد الرحمن بن مهدي ، وفي ، 7724 في م 2 ص 278 عن طريق عبد الرزاق ، وفي ، 8009 في م 2 ص 303 عن طريق عبد الرحمن ، وفي ، 8859 في م 2 ص 374 عن طريق إسحاق بن عيسى ؛ والبخاري ، 615 في الأذان عن طريق عبد اللَّه بن يوسف ، وفي ، 720 في الأذان : 72 ، عن طريق أبي عاصم ، وفي ، 2689 في الشهادات عن طريق إسماعيل ؛ ومسلم ، الصلاة : 129 عن طريق يحيى بن يحيى ؛ والنسائي ، 540 في المواقيت عن طريق عتبة بن عبد اللَّه وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم ، وفي ، 671 في الأذان عن طريق قتيبة ؛ والترمذي ، 225 في الصلاة عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن ؛ وابن حبان ، 1659 في م 4 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر ، وفي ، 2153 في م 5 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر ، كلهم عن مالك به .
( 2 ) بهامش الأصل « إسحاق بن عبد اللَّه ، أبو عبد اللَّه ، مولى زائدة » ، وبهامش ق « لابن معاوية : وعن أبي عبد اللَّه ، وهو مولى زائدة » .
( 3 ) بهامش الأصل « التثويب ههنا : الإقامة » .
( 4 ) بهامش الأصل « التمام هو الآخر ، والقضاء هو الفائت ، وانظر قول المزني : لا فرق بين فأتموا واقضوا ، إلا في القراءة فيما يقضي كل المأموم فإنه في القراءة خاصة » .