قَالَ يَحْيَى « 1 » ، وَقَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا ، أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ إِذَا صَلَّتْ ، إِنَّ لِزَوْجِهَا أَنْ يُصِيبَهَا . وَكَذلِكَ النُّفَسَاءُ ، إِذَا بَلَغَتْ أَقْصَى مَا يُمْسِكُ النِّسَاءَ الدَّمُ ، فَإِنْ رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ ذلِكَ ، فَإِنَّهُ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا ؛ وَإِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ .
قَالَ يَحْيَى « 2 » ، وَقَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمُسْتَحَاضَةِ ، عَلَى حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ . وهُوَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ [ ق : 12 - ب ] إِلَيَّ فِي ذلِكَ .
مَا جَاءَ فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ
52 - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ « 3 » صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ « 4 » .
هامش
الطهارة : 108
أالطهارة : 108 ب
الطهارة : 109
( 1 ) رمز في الأصل على « يحيى » ، علامة « طع » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 177 في الوضوء ؛ وأبو مصعب الزهري ، 178 في الوضوء ، كلهم عن مالك به .
( 2 ) رمز في الأصل على « يحيى » علامة « طع » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 176 في الوضوء ، عن مالك به .
( 3 ) قوله « زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » ساقط من ق .
( 4 ) بهامش الأصل « في مسلم : ولم يغسله » . « فأتبعه إياه » أي : أتبع البول الذي على الثوب بالماء ، الزرقاني 1 : 186 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 512 في الجمعة ؛ والحدثاني ، 167 في الصلاة ؛ والشيباني ، 41 في الصلاة ؛ والبخاري ، 222 في الوضوء عن طريق عبد اللَّه بن يوسف ؛ والنسائي ، 303 في الطهارة عن طريق قتيبة ؛ والقابسي ، 461 ، كلهم عن مالك به .