قَالَ يَحْيَى ، وَسُئِلَ مَالِكٌ : عَنْ الْحَائِضِ تَطْهُرُ فَلَا تَجِدُ مَاءً ، هَلْ تَتَيَمَّمُ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ . لِتَتَيَمَّمْ . فَإِنَّ مَثَلَهَا مَثَلُ الْجُنُبِ ، إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً تَيَمَّمَ « * » .
جَامِعُ الْحَيْضَةِ « 1 »
مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ [ ق : 12 - أ ] زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتْ فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ : إِنَّهَا تَدَعُ الصَّلَاةَ « * * » .
مَالِكٌ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ ، عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ . قَالَ : تَكُفُّ عَنِ الصَّلَاةِ . قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ : وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا « * * * » .
هامش
الطهارة : 99
الطهارة : 100
الطهارة : 101
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 165 في الوضوء ؛ والحدثاني ، 64 ب في الطهارة ، كلهم عن مالك به .
( 1 ) بهامش الأصل في نسخة « ج : الحيض » .
( * * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 167 في الوضوء ؛ والحدثاني ، 65 أفي الطهارة ؛ كلهم عن مالك به .
( * * * ) أخرجه الدارمي ، 921 في الطهارة عن طريق خالد بن مخلد ؛ ومصنف ابن أبي شيبة ، 6052 في الصلوات عن طريق زيد بن حباب ، كلهم عن مالك به .