قَالَ مَالِكٌ : لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي السِّبَاخِ ، وَالتَّيَمُّمِ مِنْهَا . لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ :
فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً
[ النساء 4 : 43 ] فَكُلُّ مَا كَانَ صَعِيداً فَهُوَ يُتَيَمَّمُ بِهِ . سِبَاخاً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ .
مَا يَحِلَّ لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ
46 - مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ : أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : مَا يَحِلُّ لِي مِنِ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لِتَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا ، ثُمَّ شَأْنَكَ بِأَعْلَاهَا » « * » .
47 - مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ : أَنَّ عَائِشَةَ ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانَتْ مُضْطَجِعَةً « 1 » مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَأَنَّهَا وَثَبَتْ وَثْبَةً شَدِيدَةً . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا لَكِ ؟ لَعَلَّكِ نَفِسْتِ » « 2 » ، يَعْنِي الْحَيْضَةَ « 3 » .
هامش
الطهارة : 93
الطهارة : 94
( * ) « لتشد عليها إزارها » أي : ما تأتزر به في وسطها ، الزرقاني 1 : 168 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 159 في الوضوء ؛ والحدثاني ، 63 في الطهارة ؛ والشيباني ، 75 في الصلاة ، كلهم عن مالك به .
( 1 ) بهامش الأصل في « ع : مضجعة » .
( 2 ) « نفست » ضبطت في الأصل على الوجهين ، بضم النون وفتحها ، وكتب عليها معاً .
( 3 ) ضبطت « الحيضة » في الأصل على الوجهين ، بفتح الحاء وكسرها ، وكتب عليها : « معا » .