قَالَ يَحْيَى : سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ، فَوَجَدَهَا مَعَ غَيْرِ الَّذِي تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِ ، تُبَاعُ ، أَيَشْتَرِيهَا ؟ فَقَالَ : تَرْكُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ « * » .
مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ غِلْمَانِهِ الَّذِينَ بِوَادِي الْقُرَى وَبِخَيْبَرَ .
مَالِكٌ ؛ أَنَّ أَحْسَنَ مَا سَمِعَ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ مِنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ ، أَنَّ الرَّجُلَ يُؤَدِّي ذلِكَ عَنْ كُلِّ مَنْ يَضْمَنُ نَفَقَتَهُ . وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ . وَالرَّجُلُ يُؤَدِّي عَنْ مُكَاتَبِهِ ، وَمُدَبَّرِهِ ، وَرَقِيقِهِ ، كُلِّهَا « 1 » ، غَائِبِهِمْ وَشَاهِدِهِمْ . مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُسْلِماً . وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ لِتِجَارَةٍ « 2 » ، أَوْ لِغَيْرِ تِجَارَةٍ . وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ مُسْلِماً ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ .
قَالَ يحيى ، قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْعَبْدِ الْآبِقِ : إِنَّ سَيِّدَهُ إِنْ عَلِمَ
هامش
الصدقة : 51
الصدقة : 51
أ
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 750 في الصدقة ؛ والحدثاني ، 210 أفي ما جاء في الزكاة ، كلهم عن مالك به .
( 1 ) في رواية عند الأصل « كلهم » ، وعليها علامة التصحيح . وفي ق كلهم .
( 2 ) رسم عليها في الأصل رمز « ع » ، وبهامشه « للتجارة » وعليها علامة التصحيح . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 751 في الصدقة ، عن مالك به .