تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
وَالْمَاخِضُ هِيَ الْحَامِلُ . وَالْأَكُولَةُ هِيَ شَاةُ اللَّحْمِ الَّتِي تُسَمَّنُ لِتُؤْكَلَ . قَالَ مَالِكٌ : فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ لَا تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ ، فَتُولَدُ « 1 » قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهَا الْمُصَدِّقُ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ ، فَتَبْلُغُ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ بِوِلَادَتِهَا « 2 » قَالَ مَالِكٌ : إِذَا بَلَغَتِ الْغَنَمُ بِأَوْلَادِهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ ، فَعَلَيْهِ فِيهَا الصَّدَقَةُ . وَذلِكَ أَنَّ وِلَادَةَ « 3 » الْغَنَمِ مِنْهَا . وَذلِكَ مُخَالِفٌ لِمَا أُفِيدَ مِنْهَا ، بِاشْتِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ مِيرَاثٍ « 4 » . وَمِثْلُ ذلِكَ ، الْعَرْضُ . لَا يَبْلُغُ ثَمَنُهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ . ثُمَّ يَبِيعُهُ صَاحِبُهُ فَيَبْلُغُ بِرِبْحِهِ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ . فَيُصَدِّقُ رِبْحَهُ مَعَ رَأْسِ الْمَالِ « 5 » . وَلَوْ كَانَ رِبْحُهُ فَائِدَةً أَوْ مِيرَاثاً ، لَمْ تَجِبْ فِيهِ الصَّدَقَةُ ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، مِنْ يَوْمَ أَفَادَهُ أَوْ وَرِثَهُ « 6 » قَالَ ، قَالَ مَالِكٌ : فَغِذَاءُ الْغَنَمِ مِنْهَا ، كَمَا رِبْحُ الْمَالِ مِنْهُ .
هامش
الصدقة : 26 أ
( 1 ) بهامش الأصل وفي نسخة ق « فتوالد » ، وعليها علامة التصحيح . ( 2 ) رمز عليها في الأصل بعلامة « ح » ، وبهامشه عند « ع ع : بوالدتها » . ( 3 ) بهامش الأصل في « ه : والدةً » ، وعليها علامة التصحيح . ( 4 ) بهامش الأصل : « سلم ش : إذا اشترى بمائة درهم سلعة قيمتها مائتا درهم ، ثم باعها بمائتين درهم بعد أن يحال عليها الحول من يوم اشترائها فإن الزكاة فيها ، وعلى هذا التسليم يصح قياس مالك » . ( 5 ) بهامش الأصل : « يعني : أن النصاب يكمل بالولادة ، ولا يكمل بالإفادة » . ( 6 ) كتب في الأصل فوقها بين السطرين « ماله » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 695 في الصدقة ، عن مالك به .