يَبِيعُهَا : أَنَّ عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةَ حِينَ يَبِيعُهَا ، إِذَا بَلَغَ ثَمَنُهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ . وَلَيْسَ ذلِكَ مِثْلُ الْحَصَادِ يَحْصُدُهُ الرَّجُلُ مِنْ أَرْضِهِ ، وَلَا مِثْلُ « 1 » الْجِدَادِ .
قَالَ ، قَالَ مَالِكٌ : وَمَا كَانَ مِنْ مَالٍ عِنْدَ رَجُلٍ يُدِيرُهُ لِلتِّجَارَةِ ، وَلَا يَنِضُّ « 2 » لِصَاحِبِهِ مِنْهُ شَيْءٌ تَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَإِنَّهُ يَجْعَلُ لَهُ شَهْراً مِنَ السَّنَةِ يُقَوِّمُ فِيهِ مَا « 3 » كَانَ عِنْدَهُ مِنْ عَرْضٍ لِلتِّجَارَةِ « 4 » . وَيُحْصِي فِيهِ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ نَقْدٍ أَوْ عَيْنٍ . فَإِذَا بَلَغَ ذلِكَ كُلُّهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ .
قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ تَجَرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَمَنْ لَمْ يَتْجُرْ سَوَاءٌ . لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلَّا صَدَقَةٌ وَاحِدَةٌ فِي كُلِّ عَامٍ . تَجَرُوا فِيهِ أَوْ لَمْ يَتْجُرُوا « 5 » .
هامش
الزكاة : 20 ت
الزكاة : 20 ث
( 1 ) ضبطت الكلمة في الأصل ، وأختها من قبل بوجهين ، بضم اللام وفتحها . « الجداد » أي : قطع الثمار من أصولها ، الزرقاني 2 : 148 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 675 في الزكاة ، عن مالك به .
( 2 ) « ينض » ضبطت في ق على الوجهين ، بكسر النون وضمها .
( 3 ) في ق « قيمة ما » .
( 4 ) ش ، ق : « لتجارة » . « ولا ينض » أي : لا يحصل ، الزرقاني 2 : 149 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 676 في الزكاة ، عن مالك به .
( 5 ) ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين « يَتَّجِرُوا » و « يَتْجُرُوا » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 677 في الزكاة ، عن مالك به .