تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
عَيْناً ، أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ . فَإِذَا بَلَغَ ذلِكَ ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ مَكَانَهُ . وَمَا زَادَ عَلَى ذلِكَ ، أُخِذَ « 1 » مِنْهُ بِحِسَابِ ذلِكَ ، مَا دَامَ فِي الْمَعْدِنِ نَيْلٌ . فَإِنِ انْقَطَعَ عِرْقُهُ « 2 » ، ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذلِكَ نَيْلٌ ، فَهُوَ مِثْلُ الْأَوَّلِ تَبْتَدِأُ فِيهِ الزَّكَاةُ . كَمَا ابْتُدِئَتْ فِي الْأَوَّلِ .
هامش
الزكاة : 8 أقَالَ ، قَالَ مَالِكٌ : [ ف : 76 ] وَالْمَعْدِنُ « 3 » بِمَنْزِلَةِ الزَّرْعِ . يُؤْخَذُ مِنْهُ « 4 » مِثْلُ مَا يُؤْحَذُ مِنَ الزَّرْعِ . يُؤْخَذُ مِنْهُ إِذَا خَرَجَ « 5 » مِنَ الْمَعْدِنِ مِنْ يَوْمِهِ ذلِكَ . وَلَا يُنْتَظَرُ بِهِ الْحَوْلُ . كَمَا يُؤْخَذُ مِنَ الزَّرْعِ ، إِذَا حُصِدَ ، الْعُشْرُ . وَلَا يُنْتَظَرُ « 6 » أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .

زَكَاةُ الرِّكَازِ

286 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وعَنْ الزكاة : 9
( 1 ) « منه » لم تذكر في ش . ( 2 ) بهامش الأصل « عُرْقُهُ ، لابن يزيد » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 652 في الزكاة ، عن مالك به . ( 3 ) ق « المعادن » ، وفي نسخة عنده « المعدن » . ( 4 ) ق « : منها » ، وفي نسخة عنده « منه » . ( 5 ) ش « أخرج » . ( 6 ) بهامش الأصل ق « ت ، ط : به » ، يعنى ولا ينتظر به .