تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
قَالَ ، وَقَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ فَتَجَرَ فِيهَا فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ، وَقَدْ بَلَغَتْ عِشْرِينَ دِينَاراً : أَنَّهُ يُزَكِّيهَا مَكَانَهُ . وَلَا يَنْتَظِرُ بِهَا أَنْ يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ، مِنَ يَوْمَ بَلَغَتْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ . لِأَنَّ الْحَوْلَ قَدْ حَالَ عَلَيْهَا ، وَهِيَ عِنْدَهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ « 1 » . ثُمَّ لَا زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ، مِنْ يَوْمَ زُكِّيَتْ . قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا « 2 » فِي إِجَارَةِ الْعَبِيدِ وَخَرَاجِهِمْ ، وَكِرَاءِ الْمَسَاكِنِ ، وَكِتَابِةِ الْمُكَاتَبِ : أَنَّهُ لَا تَجِبُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ ، الزَّكَاةُ . قَلَّ ذلِكَ أَوْ كَثْرَ . حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ . مِنْ يَوْمِ يَقْبِضُهُ صَاحِبُهُ . قَالَ مَالِكٌ : فِي الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ يَكُونَ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ : إِنَّ مَنْ
هامش
الزكاة : 7 ه الزكاة : 7 و
( 1 ) بهامش الأصل في « ع : عشرون ديناراً لغير عبيد اللَّه ، وهو الصواب » . وفي ق « عشرون » ، وبالهامش في « ح : عشرة دنانير » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 646 في الزكاة ، عن مالك به . ( 2 ) رمز في ق على « عندنا » علامة ع . وبالأصل على « عندنا » رمز « ح » ، وعليها علامة التصحيح . وبهامش الأصل : « عندنا ح . وليس ع » . أي ليس في رواية ع هذه الكلمة . وبهامش الأصل أيضاً : « انفرد مالك بإيجاب الزكاة في هاتين المسألتين : إذا تجر بخمسة أو عشرة فكملت بربحها نصابا عند الحول وغيره ، من سائر فقهاء الأمصار لا يوجب فيها ربحا إلا أن يكون رأس المال نصاباً ، ثم يختلف في الربح هل يزكى على حول رأس المال أو يستأنف له حول » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 647 في الزكاة ، عن مالك به .