بَلَغَتْ حِصَّتُهُ مِنْهُمْ عِشْرِينَ دِينَاراً عَيْناً . أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ . فَعَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ . وَمَنْ نَقَصَتْ حِصَّتُهُ مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ « 1 » . وَإِنْ « 2 » بَلَغَتْ حِصَصُهُمْ جَمِيعاً ، مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، وَكَانَ بَعْضُهُمْ فِي ذلِكَ أَفْضَلَ نَصِيباً مِنْ بَعْضٍ ، أُخِذَ مِنْ « 3 » كُلِّ إِنْسَانٍ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ . إِذَا كَانَ فِي حِصَّةِ كُلِّ إِنْسَانٍ [ ق : 38 - أ ] مِنْهُمْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ « 4 » وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ » قَالَ مَالِكٌ : وَهذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ .
قَالَ ، وَقَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ ذَهَبٌ أَوْ وَرِقٌ مُتَفَرِّقَةٌ « 5 » بِأَيْدِي نَاسٍ « 6 » شَتَّى ، فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُحْصِيَهَا جَمِيعاً . ثُمَّ يُخْرِجَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ زَكَاتِهَا كُلِّهَا .
هامش
الزكاة : 7 ي
الزكاة : 7 ي
( 1 ) بهامش الأصل : « خالفه ش ، وهو قول الحسن البصري » .
( 2 ) رمز على « وإن » بعلامة ع ، وبهامشه في « ه : فإن » .
( 3 ) بهامش الأصل : في « ص ز ، مال » يعني في روايتهما : أخذ من مال كل إنسان .
( 4 ) بهامش الأصل : « هو قول علي وعمر بن عبد العزيز ، والمشيخة السبعة » ومرجع الضمير غير واضح . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 648 في الزكاة ، عن مالك به .
( 5 ) ق « مفترقة » ، وفي نسخة عنده « متفرقة » .
( 6 ) بهامش الأصل : « أُناسٍ » ، وكتب عليها « معا » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 649 في الزكاة ، عن مالك به .