فَإِذَا « 1 » زَادَتْ حَتَّى تَبْلُغَ بِزِيَادَتِهَا مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَافِيَةً « 2 » ، فَفِيهَا الزَّكَاةُ . فَإِنْ كَانَتْ تَجُوزُ بِجَوَازِ الْوَازِنَةِ ، رَأَيْتُ فِيهَا الزَّكَاةَ . دَنَانِيرَ كَانَتْ أَوْ دَرَاهِمَ .
قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ ، كَانَتْ عِنْدَهُ سِتُّونَ وَمِائَةُ دِرْهَمٍ وَازِنَةً ، [ ف : 75 ] وَصَرْفُ الدَّرَاهِمِ بِبَلَدِهِ ثَمَانِيَةُ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ : أَنَّهَا لَا تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةٌ . وَإِنَّمَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عِشْرِينَ دِينَاراً عَيْناً . أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ « * » .
قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ « 3 » خَمْسَةُ دَنَانِيرَ [ ش : 62 ] مِنْ فَائِدَةٍ ، أَوْ غَيْرِهَا فَتَجَرَ فِيهَا ، فَلَمْ يَأْتِ الْحَوْلُ حَتَّى بَلَغَتْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ : أَنَّهُ يُزَكِّيهَا . وَإِنْ لَمْ تَتِمَّ إِلَّا قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ ، أَوْ بَعْدَ مَا يَحُولُ عَلَيْهَا الْحَوُلُ « 4 » بِيَوْمٍ وَاحِدٍ . ثُمَّ لَا زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا « 5 » الْحَوْلُ ، مِنْ يَوْمَ زُكِّيَتْ .
هامش
الزكاة : 7 ج
الزكاة : 7 د
( 1 ) في نسخة عند الأصل : « فإن » ، وعليها علامة التصحيح . ، ومثله في ش .
( 2 ) في نسخة عند ق « وازنة » . « تجوز بجواز الوازنة رأيت فيها الزكاة » أي : أنها وازنة في ميزان وفي آخر ناقصة فإذا نقصت في جميع الموازين فلا زكاة ، الزرقاني 2 : 134 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 643 في الزكاة ، عن مالك به .
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 644 في الزكاة ، عن مالك به .
( 3 ) كتب في الأصل « عنده » على كلمة « له » .
( 4 ) ق « بعد ما يحول عليها بيوم » ، وبالهامش في خ « الحول » يعنى بعد ما يحول عليها الحول بيوم .
( 5 ) في ق « عليه » وفي نسخة عنده « عليها » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 645 في الزكاة ، عن مالك به .