مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ « * » .
مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَعْطِيَةِ الزَّكَاةَ ، مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ « * * » .
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : السُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا عِنْدَنَا ، أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي عِشْرِينَ دِينَاراً « 1 » . كَمَا تَجِبُ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ .
قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ فِي عِشْرِينَ دِينَاراً ، نَاقِصَةً بَيِّنَةَ النُّقْصَانِ « 2 » ، زَكَاةٌ . فَإِنْ زَادَتْ حَتَّى تَبْلُغَ بِزِيَادَتِهَا عِشْرِينَ دِينَاراً ، وَازِنَةً ، فَفِيهَا الزَّكَاةُ . قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ عِشْرِينَ دِينَاراً عَيْناً زَكَاةٌ « 3 » . قَالَ قَالَ مَالِكٌ : وَلَيْسَ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ نَاقِصَةً بَيِّنَةَ النُّقْصَانِ ، زَكَاةٌ .
هامش
الزكاة : 6
الزكاة : 7
الزكاة : 7
أالزكاة : 7 ب
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 640 في الزكاة ؛ والحدثاني ، 208 ب في ما جاء في الزكاة ؛ والشيباني ، 326 في الزكاة ؛ والشافعي ، 404 ، كلهم عن مالك به .
( * * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 641 في الزكاة ؛ والحدثاني ، 208 ج في ما جاء في الزكاة ، كلهم عن مالك به .
( 1 ) بهامش ق « عيناً لأبي عمر بن عبد البر » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 642 في الزكاة ، عن مالك به .
( 2 ) بهامش الأصل : « أصل ذر : النقص » .
( 3 ) في نسخة عند الأصل : « الزكاة » وعليها علامة التصحيح .