الزَّكَاةُ فِي الْعَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ
مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُكَاتَبٍ لَهُ قَاطَعَهُ بِمَالٍ عَظِيمٍ . هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ : إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً . حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ . قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ « 1 » إِذَا أَعْطَى النَّاسَ أَعْطِيَاتِهِمْ . يَسْأَلُ الرَّجُلَ ، هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ ؟ فَإِنْ قَالَ : نَعَمْ . أَخَذَ مِنْ عَطَائِهِ زَكَاةَ ذلِكَ الْمَالِ . وَإِنْ قَالَ : لَا . أَسْلَمَ إِلَيْهِ عَطَاءَهُ ، [ ق : 37 - ب ] وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئاً .
مَالِكٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنِ ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ ، عَنْ أَبِيهَا ؛ أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ ، إِذَا جِئْتُ عُثَمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَقْبِضُ عَطَائِي ، سَأَلَنِي : هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ ؟ قَالَ ، فَإِنْ قُلْتُ : نَعَمْ . أَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةَ ذلِكَ الْمَالِ . وَإِنْ قُلْتُ : لَا . دَفَعَ إِلَيَّ عَطَائِي « * » .
هامش
الزكاة : 5
الزكاة : 4
( 1 ) بهامش الأصل : في رواية « ح : الصديق » . « فأقطعه بمال عظيم » أي : أخذ منه مالا معجلا دون ما كوتب عليه ليعجل عتقه ، الزرقاني 2 : 132 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 638 في الزكاة ؛ والشيباني ، 327 في الزكاة ، كلهم عن مالك به .
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 639 في الزكاة ؛ والشيباني ، 328 في الزكاة ؛ والشافعي ، 405 ، كلهم عن مالك به .