تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢

كِتَابُ الزَّكَاةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَّنِ الرَّحِيمِ . [ ش : 61 ]

مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ [ ف : 74 ]

283 - مَالِكٌ « 1 » ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ « 2 » صَدَقَةٌ . وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ . وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ » « 3 » .
هامش
الزكاة : 1
( 1 ) كتب على « مالك » في الأصل بخط دقيق « بن أنس » . ( 2 ) بهامش الأصل : « من الإبل ، لعبيد اللَّه » وبهامشه أيضاً : « وقد كان بعض الشيوخ لا يرويه إلا خمس ذودٍ على التنوين ، لا على الإضافة . وعلى هذا الصحيح ما قاله أهل اللغة » . ( 3 ) بهامش الأصل : « هي ألف ومائتا مد ، وهي خمسة وعشرون قفيزاً قرطبية ، كل قفيز ثمانية وأربعون مدا ، وقال ابن حبيب هي » ( كذا ) . « خمسة أوسق » جمع « وسق » وهو ستون صاعاً ، الزرقاني 2 : 130 ؛ « خمس أواق » جمع أوقية وهي : أربعون درهما من الفضة ، الزرقاني 2 : 129 ؛ « ذود » هو من الإبل : من ثلاثة إلى عشرة ، الزرقاني 2 : 129 قال الجوهري : « والذود الواحد ، وقيل : القطيعة من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر » ، مسند الموطأ صفحة 215 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 634 في الزكاة ؛ والحدثاني ، 208 في ما جاء في الزكاة ؛ والشافعي ، 394 ؛ والشافعي ، 424 ؛ والشافعي ، 430 ؛ وأبو داود ، 1558 في الزكاة عن طريق عبد اللَّه بن مسلمة ؛ والقابسي ، 402 ، كلهم عن مالك به .