تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
الْجُمُعَةِ رَكْعَةً ، فَلْيَصِلْ إِلَيْهَا أُخْرَى « 1 » . قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَهِيَ السُّنَّةُ قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذلِكَ أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا . وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً « 2 » ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ » . قَالَ مَالِكٌ ، فِي الَّذِي يُصِيبُهُ زِحَامٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَيَرْكَعُ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ ، حَتَّى يَقُومَ الْإِمَامُ ، أَوْ يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنَ صَلَاتِهِ : أَنَّهُ ، إِنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ ، إِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ ، [ ف : 32 ] فَلْيَسْجُدْ إِذَا قَامَ النَّاسُ . وَإِنْ « 3 » لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ ، حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ صَلَاتِهِ ، فَإِنَّ « 4 » أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَبْتَدِيءَ صَلَاتَهُ ظُهْراً أَرْبَعاً .

مَا جَاءَ فِي مَنْ رَعَفَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

[ ق : 19 - أ ] قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : مَنْ رَعَفَ « 5 » يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَالْإِمَامُ
هامش
الجمعة : 11 الجمعة : 11 أالجمعة : 12
( 1 ) بهامش الأصل في « ع : ركعةً » يعني فليصل إليها ركعة . ( 2 ) كتب في الأصل : « من أدرك ركعة من الصلاة » ورمز عليها بالتقديم والتأخير . وفي « ج : من أدرك ركعة من الصلاة » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 446 في الجمعة ؛ والحدثاني ، 140 في الصلاة ، كلهم عن مالك به . ( 3 ) في نسخة عند الأصل « فإن » . ( 4 ) بهامش الأصل في « ع : فإنه » وفي ق على « فإن » علامة ع ، وفي نسخة عنده « فإنه » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 448 في الجمعة ؛ والحدثاني ، 140 ب في الصلاة ، كلهم عن مالك به . ( 5 ) بهامش الأصل « رعُف لغة » .