يَخْطُبُ ، فَخَرَجَ فَلَمْ يَرْجِعْ ، حَتَّى فَرَغَ الْإِمَامُ مِنْ صَلَاتِهِ . فَإِنَّهُ يُصَلِّي أَرْبَعاً .
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ ، فِي الَّذِي يَرْكَعُ رَكْعَةً مَعَ الْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، ثُمَّ يَرْعُفُ « 1 » فَيَخْرُجُ ، فَيَأْتِي وَقَدْ صَلَّى الْإِمَامُ الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمِا : أَنَّهُ يَبْنِي بِرَكْعَةٍ أُخْرَى مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ « 2 » .
قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ عَلَى مَنْ رَعَفَ ، أَوْ أَصَابَهُ أَمْرٌ لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الْخُرُوجِ ، أَنْ « 3 » يَسْتَأْذِنَ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ .
مَا جَاءَ فِي السَّعْيِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ -
هامش
الجمعة : 12
أالجمعة : 12 ب
( 1 ) ضبطت في الأصل على الوجهين : بفتح الياء والعين وضمّهما .
( 2 ) بهامش ق « قال محمد بن معاوية ، قال مالك : في الذي يركع مع الإمام ركعة يوم الجمعة ثم يرعف فيخرج ثم يرجع وقد ركع الإمام الركعة الآخرة ولم يدركها أنه يبني على الركعة التي صلى معه فيصلي ركعة أخرى ما لم يتكلم ، لابن معاوية وعليها علامة التصحيح » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 450 في الجمعة ؛ والحدثاني ، 141 في الصلاة ، كلهم عن مالك به .
( 3 ) بهامش الأصل في « ع ، ز : أنه » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 451 في الجمعة ؛ والحدثاني ، 141 أفي الصلاة ، كلهم عن مالك به .