تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
يتراضيان بينهما ، فيأخذ ما بقي له من ديناره من عند صاحب الحائط ما بدا له ، إن أحب أن يأخذ تمراً ، أو سلعة سوى التمر ، أخذها بما فضل له ، فإن أخذ تمراً أو سلعة أخرى فلا تفارقه حتى يستوفي ذلك منه . موطأ رواية ابن القاسم 70 - قَالَ : وَسَأَلْتُ مَالِكاً ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الرُّطَبَ مِنْ صَاحِبِ الْحَائِطِ ، فَيُسْلِفُهُ الدِّينَارَ ، مَا ذَا لَهُ ، إِذَا ذَهَبَ رُطَبُ ذَلِكَ الْحَائِطِ ؟ . فَقَالَ : يُحَاسِبُ صَاحِبَ ذَلِكَ الْحَائِطِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ مِنْ دِينَارِهِ . إِنْ كَانَ أَخَذَ ثُلُثَيْ دِينَارٍ رُطَباً ، أَخَذَ ثُلُثَ الدِّينَارِ ، الَّذِي [ د : 1440 ] بَقِيَ مِنْهُ . وَإِنْ كَانَ أَخَذَ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ دِينَارِهِ رُطَباً ، أَخَذَ الرُّبُعَ الَّذِي بَقِيَ . أَوْ يَتَرَاضَيَانِ بَيْنَهُمَا ، فَيَأْخُذُ بِمَا بَقِيَ لَهُ مِنْ دِينَارِهِ عِنْدَ صَاحِبِ الْحَائِطِ مَا بَدَا لَهُ . إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ تَمْراً ، أَوْ سِلْعَةً سِوَى التَّمْرِ ، أَخَذَهَا بِمَا بَقِيَ لَهُ . فَإِنْ أَخَذَ تَمْراً ، أَوْ سِلْعَةً أُخْرَى ، فَلَا يُفَارِقْهُ ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَ ذَلِكَ مِنْهُ . موطأ رواية ابن بكير 1933 - قَالَ : وَسُئِلَ مَالِكٌ ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الرُّطَبَ مِنْ صَاحِبِ الْحَائِطِ ، فَيُسْلِفُهُ الدِّينَارَ ، مَا ذَا لَهُ ، إِذَا ذَهَبَ رُطَبُ ذَلِكَ الْحَائِطِ ؟ قَالَ : يُحَاسِبُ صَاحِبَ الْحَائِطِ ، فَيَأْخُذُ مِنْهُ مَا بَقِيَ مِنْ دِينَارِهِ . إِنْ كَانَ أَخَذَ ثُلُثَيْ دِينَارٍ رُطَباً ، أَخَذَ ثُلُثَ الدِّينَارِ ، الَّذِي بَقِيَ لَهُ . وَإِنْ كَانَ أَخَذَ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ دِينَارِهِ رُطَباً ، أَخَذَ الرُّبُعَ الَّذِي بَقِيَ لَهُ . أَوْ يَتَرَاضَيَانِ بَيْنَهُمَا ، فَيَأْخُذُ بِمَا بَقِيَ لَهُ مِنْ دِينَارِهِ عِنْدَ صَاحِبِ الْحَائِطِ مَا بَدَا لَهُ . إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ تَمْراً ، أَوْ سِلْعَةً سِوَى التَّمْرِ ، أَخَذَ بِمَا بقي لَهُ . وإِنْ أَخَذَ تَمْراً ، أَوْ سِلْعَةً أُخْرَى ، فَلَا يُفَارِقْهُ ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَ ذَلِكَ مِنْهُ .
موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 92 | محمد مصطفى الأعظمي / الإمام مالك