عَشْرَةُ آصُعٍ مِنَ الْكَبِيسِ فَكَأَنَّهُ اشْتَرَى الْعَجْوَةَ بِالْكَبِيسِ مُتَفَاضِلًا . قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ ، بَيْنَ يَدَيْهِ صُبَرٌ مِنَ التَّمْرِ ؛ قَدْ صَبَّرَ الْعَجْوَةَ ، فَجَعَلَهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً . وَجَعَلَ صُبْرَةَ الْكَبِيسِ فَجَعَلَهَا عَشْرَةَ آصُعٍ . وَصُبْرَةَ الْعَذْقِ فَجَعَلَهَا اثْنَيْ عَشَرَ صَاعاً . فَأَعْطَى صَاحِبَ التَّمْرِ دِينَاراً ، عَلَى أَنْ يَخْتَارَ ، فَيَأْخُذُ مِنْ أَيِّ تِلْكَ الصُّبَرِ شَاءَ ، وَقَدْ وَجَبَ لَهُ الْبَيْعُ ، قَالَ : فَهَذَا كُلُّهُ لَا يَصْلُحُ .
المثال الثاني
موطأ رواية يحيى الليثي 2322 - قَالَ : وَسُئِلَ مَالِكٌ ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الرُّطَبَ مِنْ صَاحِبِ الْحَائِطِ ، فَيُسْلِفُهُ الدِّينَارَ ، مَا ذَا لَهُ ، إِذَا ذَهَبَ رُطَبُ ذَلِكَ الْحَائِطِ ؟ . فَقَالَ مَالِكٌ : يُحَاسِبُ صَاحِبَ الْحَائِطِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْهُ مَا بَقِيَ مِنْ دِينَارِهِ . إِنْ كَانَ أَخَذَ ثُلُثَيْ دِينَارٍ رُطَباً ، أَخَذَ ثُلُثَ الدِّينَارِ ، الَّذِي بَقِيَ لَهُ . وَإِنْ كَانَ أَخَذَ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ دِينَارِهِ رُطَباً ، أَخَذَ الرُّبُعَ الَّذِي بَقِيَ لَهُ . أَوْ يَتَرَاضَيَانِ بَيْنَهُمَا ، فَيَأْخُذُ بِمَا بَقِيَ لَهُ مِنْ دِينَارِهِ عِنْدَ صَاحِبِ الْحَائِطِ مَا بَدَا لَهُ . إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ تَمْراً ، أَوْ سِلْعَةً سِوَى التَّمْرِ ، أَخَذَهَا بِمَا فَضَلَ لَهُ . فَإِنْ أَخَذَ تَمْراً ، أَوْ سِلْعَةً أُخْرَى ، فَلَا يُفَارِقْهُ ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَ ذَلِكَ مِنْهُ . موطأ رواية أبي مصعب الزهري 2527 - وسئل مالك ، عن الرجل يشتري الرطب من صاحب الحائط ، فيسلفه الدينار ، ما ذا له إذا ذهب رطب ذلك الحائط ؟ فقال : يحاسب صاحب الحائط فيأخذ منه ما بقي له من ديناره ، إن كان أخذ ثلثي دينار رطباً ، أخذ الثلث الذي بقي له ، وإن كان أخذ ثلاثة أرباع ديناره رطباً ، أخذ الربع الذي بقي له ، أو