تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩

المثال الأول « 1 »

موطأ رواية يحيى الليثي 2321 - وَسُئِلَ مَالِكٌ ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الْحَائِطَ ، فِيهِ أَلْوَانٌ مِنَ النَّخْلِ . مِنَ الْعَجْوَةِ ، وَالْكَبِيسِ ، وَالْعَذْقِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَلْوَانِ التَّمْرِ . فَيَسْتَثْنِي مِنْهَا ثَمَرَ النَّخْلَةِ ، أَوِ النَّخَلَاتِ ، يَخْتَارُهَا مِنْ نَخْلِهِ ؟ فَقَالَ مَالِكٌ : ذَلِكَ لَا يَصْلُحُ ؛ لِأَنَّهُ إِذَا صَنَعَ ذَلِكَ ، تَرَكَ ثَمَرَ النَّخْلَةِ مِنَ الْعَجْوَةِ . وَمَكِيلَةُ ثَمَرِهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً . وَأَخَذَ مَكَانَهَا ثَمَرَ نَخْلَةٍ مِنَ الْكَبِيسِ . وَمَكِيلَةُ ثَمَرِهَا عَشَرَةُ أَصْوُعٍ . وَإِنْ أَخَذَ الْعَجْوَةَ الَّتِي فِيهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً . وَتَرَكَ الَّتِي فِيهَا عَشْرَةُ أَصْوُعٍ مِنَ الْكَبِيسِ فَكَأَنَّهُ اشْتَرَى الْعَجْوَةَ بِالْكَبِيسِ مُتَفَاضِلًا . قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ ، بَيْنَ يَدَيْهِ صُبَرٌ مِنَ التَّمْرِ ؛ قَدْ صَبَّرَ الْعَجْوَةَ ، فَجَعَلَهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً . وَجَعَلَ صُبْرَةَ الْكَبِيسِ عَشْرَةَ آصُعٍ . وَجَعَلَ صُبْرَةَ الْعَذْقِ اثْنَيْ عَشَرَ صَاعاً . فَأَعْطَى صَاحِبَ التَّمْرِ دِينَاراً ، عَلَى أَنَّهُ يَخْتَارُ ، فَيَأْخُذُ أَيَّ تِلْكَ الصُّبَرِ شَاءَ قَالَ مَالِكٌ : فَهَذَا لَا يَصْلُحُ . موطأ رواية أبي مصعب الزهري 2526 - وسئل مالك ، عن الرجل يشتري من الرجل الحائط ، فيه ألوان من النخل ، العجوة والكبيس والعذق ، وغير ذلك من ألوان التمر ، فيستثني منه ثمر النخلة أو النخلات ، يختارها من نخله ؟ فقال : ذلك لا يصلح منه ، لأنه إذا صنع ذلك ، ترك ثمر النخلة من العجوة ، ومكيلة ثمرها خمسة عشر صاعاً ، وأخذ مكانها ثمر نخلة من الكبيس ، ومكيلة ثمرها عشرة آصع ، وإن أخذ العجوة أخذ الذي فيه خمس عشر صاعاً ، يريد فيه عشرة آصع من الكبيس ، فكأنه أخذ العجوة بالكبيس متفاضلًا فذلك مثل أن يقول الرجل للرجل ، بين يديه الصبرة من
هامش
( 1 ) الرقم في بداية الفقرة يشير إلى الرقم التسلسلي للفقرة في الروايات المشار إليها .