أما إذا ظهر للمسلمين من الذين عاهدوهم تبييت الغدر والخيانة فلا يجوز أن يقابلوهم بمثل ذلك ، وإنما يعلنون إنهاء المعاهدة بصراحة ودون مواربة . قال تعالى :
« وَإِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَواءٍ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخائِنِينَ » .
451
وحينئذ يجوز للمؤمنين أن يقاتلوا الكافرين الذين نقضوا المعاهدة :
« وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ » .
452