تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة القرآن العظيم — صفحة 2133

مساهمون:

ص٢١٣٣
اغفر لي ؛ والتشهّد الأول ؛ والصلاة على النبىّ صلى اللّه عليه وسلم في التشهد الأخير ؛ فمن ترك هذه الواجبات أو شيئا منها عامدا ، بطلت صلاته . ومن ترك شيئا منها ساهيا أدّى سجدتي السهو . * * *

1847 - ( العمل الجائز في الصلاة )

لا بأس بالعمل اليسير في الصلاة للحاجة ، ويكره لغير الحاجة . ومن أمثلة الحركة الجائزة مما وردت به السنّة : أن يحمل المصلّى ولده ، أو يفتح الباب لطارق ، أو يقتل حيّة أو عقربا ، أو يرفع الرداء إن سقط ، أو يشدّ المئزر إذا انحلّ ، أو يدفع المار بين يديه . * * *

1848 - ( مبطلات الصلاة )

الحدث المبطل للطهارة يبطل الصلاة . ويستحب في الصلاة التكتيف : وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى ، وتبطل الصلاة بالالتفات إلى الوراء أو اليمين أو الشمال بكل البدن ، أو بكامل الوجه بحيث يخرج عن حدّ الاستقبال ، ولا بأس لو كان سهوا ويسيرا ، وكذلك لا بأس مع الكلام عن سهو أو نسيان ، ولا يضر التبسّم ، وتقطع القهقهة والبكاء الصلاة ، إلا البكاء الذي عن خشية ، وتبطل بالأكل أثناءها ، وكل فعل لا تبقى معه صورة الصلاة يبطلها ، وإذا ذهبت الصورة ذهبت الصلاة من الأساس ، وكل من أخلّ بجزء من أجزاء الصلاة ، أو بشرط من شروطها ، أو وصف من أوصافها ، فسدت صلاته ، إلا ما قام الدليل على أنه غير مفسد ، كالجهر مكان الإخفات ، والجهل بنجاسة الثوب أو البدن أو مكان السجود . وتشترط للصلاة ستة أشياء : الطهارة من الحدث ، ومن النجاسة ، وستر العورة ، واستقبال القبلة ، ودخول الوقت ، والنيّة ، فمتى أخلّ بشيء من هذه الشروط لم تنعقد الصلاة . وتجب الصلاة بدخول وقتها في حق من هو من أهل الوجوب ، وتسقط عن أهل الأعذار ، كالحائض ، والمجنون ، والصبى ، والكافر . * * *

1849 - ( البيعة على إقامة الصلاة )

كان الرسول صلى اللّه عليه وسلم يأخذ البيعة من كل من يريد الدخول في الإسلام ، ذكرا أو أنثى ، وفي الرواية عن قيس بن عبد اللّه قال : بايعت الرسول صلى اللّه عليه وسلم على إقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم . والبيعة استنّها اللّه تعالى للمسلمين في قوله :
فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بايَعْتُمْ
( 111 ) ( التوبة ) ، وفي قوله :
فَبايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ
( 12 )