تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التمهيد في علوم القرآن — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
سورة المائدة وانها من محكم القرآن وآخر ما نزل « 1 » . قلت : التشريع الوارد في هذه الآية ثابت عندنا لم ينسخ . فتقبل شهادة غير المسلمين في باب الوصية في السفر إذا لم يوجد مسلم . قال الإمام الصادق عليه السلام : إذا كان الرجل في بلد ليس فيه مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية « 2 » وبه قال أبو حنيفة على الشروط التي جاءت في الآية وكذا أحمد بن حنبل . نعم ذهب مالك والشافعي إلى عدم القبول وان الآية منسوخة « 3 » . واما آية الطلاق فلا تصلح ناسخة لآية الوصية . أولا - لان اشتراط العدالة في شهود الطلاق لا ينافي جواز شهادة الكافر في الوصية في السفر إذا لم يوجد مسلم . فان هذا باب له احكام وذاك باب آخر له احكام ولا تلازم بين البابين في الحكم والموضوع . وثانيا - آية الطلاق مطلقة وآية الوصية مقيدة ، ولا يصلح المطلق ناسخا للمقيد . وثالثا - سورة المائدة من آخر ما نزل وآياتها هي التي تنسخ ما سبقها لا العكس « 4 » . 61 - 8 - «
فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ
- 107 » اى اثنان من أولياء الميت يشهدان بدل شهادة الخائنين . قال ابن حزم : نسختها آية الطلاق : 2 . قلت : الأولى ان يعبر بالتقييد بدل النسخ . إذ آية الطلاق تشترط العدالة في الشاهد . وآية الوصية في هذا الفرض مطلقة . وقد تقدم ان
هامش
( 1 ) مجمع البيان ج 3 ص 257 . ( 2 ) الوسائل ج 13 ص 391 . ( 3 ) بداية المجتهد - ابن رشد - ج 2 ص 500 . تفسير الآلوسي ج 7 ص 45 . ( 4 ) راجع تفسير العياشي ج 1 ص 288 .