39 - 8 - «
وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ
- 22 » .
قال ابن حزم : نسخها الاستثناء : « الا ما قد سلف » : « 1 » .
وقد سلف تغاير الاستثناء والنسخ .
40 - 9 - «
وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ
- 23 » .
قال : نسخها « الا ما قد سلف » . وهذه كسابقتيها .
41 - 10 - «
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
- 24 » انها تعنى متعة النساء .
قال محمد بن إدريس الشافعي : نسختها «
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ . فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ
- المؤمنون : 7 » .
قال : واجمعوا على أن المتمتع بها ليست بزوجة ولا ملك يمين ، فدخلت فيمن ابتغى وراء ذلك « 2 » .
وروى عن ابن مسعود : نسختها آيات « الطلاق » و « الصداق » و « الاعتداد » و « الميراث » « 3 » إذ ليست للمتمتع بها هذه الأمور الأربعة ، فليست بزوجة ، ويجب حفظ الفرج على غير الزوجة .
قلت : قد بحثت عن هذه الآية في رسالة خاصة كتبتها في مشروعية المتعة ابدا ، وان الآية محكمة لا ناسخ لها لا في القرآن ولا في السنة المطهرة ، وجميع ما يروونها في الموضوع انما هي تلفيقات واهية وروايات ضعيفة لا حجية فيها اطلاقا .
وخلاصة القول - هناك - : ان المتمتع بها زوجة ، ولا دليل على أن من شرائط تحقق الزوجية مطلقا تصادق الأمور الأربعة المذكورة عليها - على أن لها الاعتداد - نصف الدائمة - وصداقها اجرها ،
هامش
( 1 ) بهامش الجلالين ج 2 ص 170 .
( 2 ) رسالة الناسخ والمنسوخ - بهامش الجلالين ج 2 ص 171 .
( 3 ) الدر المنثور ج 2 ص 140 .