12 - «
وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ
- 191 » .
قال ابن حزم : نسختها «
فَإِنْ قاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ
- 191 » ! وهذا غريب بعد ان كان هذا تفريعا على مفهوم الغاية ، اى تصريح بالمفهوم ، فهو تثبيت لما يستفاد من السابقة لا نسخ لحكمها - كما لا يخفى .
13 - «
فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
- 192 » .
ان كان المراد هو الانتهاء عن الشرك بقبول الاسلام فالآية محكمة ، وقد تبدل الموضوع « 1 » . وان كان المراد الانتهاء عن القتال فهي منسوخة بآية السيف « 2 » : «
فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ
- التوبة :
5 » وعليه فهو تدرج في أمر القتال .
14 - «
وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ
- 196 » .
قال ابن حزم : نسختها «
فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ
- 196 » .
وهذا استثناء وخروج ببعض افراد العام ، وليس من النسخ في شئ .
15 - «
يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلْ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
- 125 » .
قال السدى : انها نسخت بآية «
إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ
- التوبة : 60 » « 3 » .
لكن لا منافاة بين الآيتين ، بعد ان كانت الأولى ندبا في مطلق الصدقات المستحبة ، وكانت الثانية فرضا في الزكاة الواجبة خاصة .
16 - «
يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ
- 217 » .
هامش
( 1 ) مجمع البيان ج 2 ص 286 .
( 2 ) الناسخ والمنسوخ - بهامش الجلالين ج 2 ص 162 .
( 3 ) مجمع البيان ج 2 ص 310 .