تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التمهيد في علوم القرآن — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
ظاهر الآية ان الرجل لا يقتل بالمرأة ، وهذا عام الا فيما إذا أدى أهل المقتولة نصف دية الرجل ، كما رواه الطبري في تفسيره عن أمير المؤمنين علي عليه السلام والعياشي في تفسيره عن الإمام الصادق عليه السلام « 1 » فهو تخصيص لا نسخ . 8 - «
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
- 180 » . قيل : انها منسوخة بآية المواريث . وقيل بحديث « الا لا وصية لوارث » . وقيل بالاجماع « 2 » . قال الطبرسي : والصحيح عند المحققين من أصحابنا انها غير منسوخة أصلا ، إذ لا منافاة بين آية الوصية وآية المواريث ، والحديث لم يصح عندنا ، والاجماع لم يتحقق « 3 » . نعم قام الاجماع على أن الوصية ليست بفرض ، فبذلك نرفع اليد عن ظاهر الوجوب في الآية ، اما الاستحباب المؤكد فباق لا يزال ، والأحاديث بذلك من طرقنا متظافرة « 4 » ، فهذا رفع لظاهر اطلاق الآية ، لا لأصل حكمها ، فليس من باب النسخ . 9 - «
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ
- 183 » . قال جلال الدين : انها منسوخة بقوله تعالى : «
أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ
» وبقوله تعالى :
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ
( البقرة : 187 ) « 5 » .
هامش
( 1 ) راجع : الطبري ج 2 ص 61 والعياشي ج 1 ص 75 . ( 2 ) الاتقان ج 2 ص 22 . ( 3 ) مجمع البيان ج 1 ص 267 . ( 4 ) راجع « الوسائل » ج 13 ص 373 . ( 5 ) الاتقان ج 2 ص 22 .
التمهيد في علوم القرآن — صفحة 320 | الشيخ محمد هادي معرفة