انه سوف يفتى بذلك ويسجلها فيما يكتبه من رسائل جديدة أو يتجدد طبعها .
وقد انقضى من ذلك الوقت أكثر من عشرين عاما ولم يتحقق الوعد .
4 - آية جزاء الفحشاء
:
وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ . فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا . وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما ، إِنَّ اللَّهَ كانَ تَوَّاباً رَحِيماً
( النساء : 15 - 16 ) .
كانت المرأة إذا فجرت وقامت عليها الشهود ، حبست في بيت وهو جرت الامن يأتي إليها بطعام وشراب حتى تموت . « 1 » وكان الرجل إذا فجر اوذى بالتعبير والسباب والكلام القبيح حتى يتوب . « 2 » قال الإمام الصادق عليه السلام : هي منسوخة . والسبيل هي الحدود الجلد والرجم .
والأحاديث بهذا المضمون متظافرة ، متفق عليها عند المفسرين .
وهذا مما لا شك فيه ولا سيما بعد ملاحظة ان التشريع الاسلامي القائم بشأن الزناة هو الجلد أو الرجم ، باجماع من الفقهاء ، قديما وحديثا .
اما ما ذكرته الآية الكريمة فلم يفت به أحد من الفقهاء اطلاقا ، وهو دليل على اجماعهم على النسخ .
هامش
( 1 ) في حديث الإمام الصادق - عليه السلام - برواية العياشي - ج 1 ص 227 - 228 والصافي ج 1 ص 339 .
( 2 ) الدر المنثور ج 2 ص 130 . الصافي ج 1 ص 339 .