تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التمهيد في علوم القرآن — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣

3 - آية الامتاع

:
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً ، وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ ، فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
( البقرة : 240 ) . كانت عدة المتوفى عنها زوجها - في الجاهلية - سنة كاملة ، وكان إذا مات الرجل ألقت المرأة خلف ظهرها شيئا - بعرة أو ما شاكلها - فتقول : البعل ( تريد المتجدد ) أهون على من هذه . فلا تكتحل ولا تتمشط ولا تتطيب ولا تتزوج إلى سنة ، وكان ورثة الميت لا يخرجونها من بيتها ، وكانوا يجرون عليها من تركة زوجها طول تلك السنة ، فكان ذلك هو ارثها من مال زوجها المتوفى « 1 » . وهذه الآية نزلت تقرر جانبا من هذه العادة إلى أن نسخت بآية المواريث وآية العدد . قال السيد عبد اللّه شبر - رحمه اللّه - : هذه الآية منسوخة بالاجماع « 2 » . وفي الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام « 3 » وعن الامامين الصادقين عليهما السلام « 4 » في روايات متظافرة : هي منسوخة ، نسختها آية
يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً
« 5 » . ونسختها آية المواريث « 6 » .
هامش
( 1 ) رسالة أصناف القرآن - للنعماني - بنقل العلامة المجلسي في البحار ج 93 ص 6 . ( 2 ) تفسيره المختصر ص 76 ط م . ( 3 ) رسالة النعماني - البحار ج 93 ص 6 . ( 4 ) تفسير الصافي ج 1 ص 204 . ( 5 ) البقرة : 234 . ( 6 ) النساء : 12 .