الحسن ، ومجاهد ، وقتادة ، والسدي ، وابن زيد ، والضحاك ، و ( البلخي ) ، والجّبائي ، والطبري ، والزجّاج ، وغيرهم « 1 » .
( 4 ) قوله تعالى :
[ سورة النساء ( 4 ) : آية 22 ]
وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبِيلاً ( 22 )
أ - وقيل في معنى الآية قولان : . . . الثاني - حكاه بعضهم :
إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ
فدعوه ، فهو جائز لكم ، قال ( البلخي ) : وهذا لا يجوز بالإجماع « 2 » .
ب - قال ( البلخي ) : وليس كل نكاح حرمه اللّه زنا ، لأن الزنا هو فعل مخصوص ، لا يجري على طريقة لازمة ، وسنة جارية ، ولذلك لا يقال للمشركين في الجاهلية : أولاد زنا ، ولا لأولاد أهل الذمة والمعاهدين : أولاد زنا ، إذا كان ذلك عقدا بينهم يتعارفونه « 3 » .
( 5 ) قوله تعالى :
[ سورة النساء ( 4 ) : آية 23 ]
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً ( 23 )
ومتى دخل بين الرضاع رضاع امرأة أخرى ، بطل حكم ما تقدم « 4 » . وحرّم
هامش
( 1 ) الطوسي : التبيان 3 / 143 و 144 وأيضا الطبرسي : مجمع البيان 3 / 41 .
( 2 ) الطوسي : التبيان 3 / 154 و 155 وأيضا الطبرسي : مجمع البيان 3 / 51 .
( 3 ) المصدر نفسه .
( 4 ) ما تقدم من حكم هو : وأما الرضاعة فلا يحرم عندنا إلا ما كان خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى لو رضاع يوم وليلة أو ما انبت اللحم وشد العظم وفي أصحابنا من حرم بعشر رضعات . الطوسي : التبيان 3 / 156 .