( 2 ) قوله تعالى :
[ سورة النساء ( 4 ) : آية 12 ]
وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ( 12 )
أ -
كَلالَةً
نصبه يحتمل أمرين : . . . والثاني - بأن يكون خبر " كان " ، ذكره الرّماني ، و ( البلخي ) ، وتقديره : " فإن كان " ( رجل ) اسم " كان " ، ويورث :
صفته ، وكلالة خبره « 1 » .
ب - وحكى ( البلخي ) عن أبي عبيدة ، وذكره الزجّاج :
يُورَثُ
بكسر الراء ، قال : ومعناه من ليس بولد ولا والد ، ومن نصب الراء أراد المصدر « 2 » .
( 3 ) قوله تعالى :
[ سورة النساء ( 4 ) : آية 15 ]
وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ( 15 )
أ - قال أكثر المفسرين ، كالضحاك ، وابن زيد ، والجّبائي ، و ( البلخي ) ، والزجّاج ، ومجاهد ، وابن عباس ، وقتادة ، والسدي : إن هذه الآية منسوخة ، لأنه كان الفرض الأول أن المرأة إذا زنت وقامت عليها البينة بذلك ، أربعة شهود ، أن تحبس في البيت أبدا حتى تموت ، ثم نسخ ذلك بالرجم في المحصنين ، والجلد في البكرين « 3 » .
ب -
الْفاحِشَةَ
. . . والذي عليه جمهور المفسرين أن الفاحشة الزنا ، وأن الحكم المذكور في الآية منسوخ بالحد المفروض في سورة النور ، ذهب إليه
هامش
( 1 ) الطوسي : التبيان 3 / 135 .
( 2 ) الطوسي : التبيان 3 / 137 .
( 3 ) الطوسي : التبيان 3 / 141 .