تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة تفاسير المعتزلة — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
بتكليف ما لا يجوز في الحكمة - مقدور له ، إذ لو يشاء لفعله « 1 » . ( 45 ) قوله تعالى :

[ سورة البقرة ( 2 ) : آية 233 ]

وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَها لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ( 233 ) وقوله :
وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ
قال الحسن ، وقتادة ، والسدي : الوارث للولد . وقال قبيصة بن ذؤيب : هو الوالد ، والأول أقوى . فإن قيل : أعلى كل وارث له ، أم على بعضهم ؟ . وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد : على الوارث ممن كان ذا رحم محرم دون من كان ذا رحم ليس بمحرم ، كابن العم وابن الأخت ، فأوجبوا على ابن الأخت ولم يوجبوا على ابن العم وإن كان وارثه في تلك الحال ، وكذلك العمة ، وابن العمة ، حكاه أبو علي الجّبائي ، و ( البلخي ) « 2 » . ( 46 ) قوله تعالى :

[ سورة البقرة ( 2 ) : آية 237 ]

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ( 237 )
هامش
( 1 ) الطوسي : التبيان 2 / 214 وأيضا الطبرسي : مجمع البيان 2 / 82 وأيضا الرازي : التفسير الكبير 6 / 46 مع اختلاف يسير وفيه : احتج الكعبي بهذه الآية على أنه تعالى قادر على خلاف العدل لأنه لو اقتنع وصفه بالقدرة على الإعانات ما جاز أن يقولوَلَوْ شاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ .( 2 ) الطوسي : التبيان 2 / 258 و 259 .