قال : كلهم أجمعون زالت الشبهة وعلم أن المراد به الجنس دون العهد ، إلى غير ذلك مما يذكر في هذا الباب ؛ وربما يظهر تمام الفصاحة وكمالها ، بذكر التوكيد ، حتى لو عرى منه لكان مقصرا عن غايته ؛ فكيف يصح الطعن بمثل ذلك « 1 » ؟
هامش
( 1 ) القاضي عبد الجبار : المغني . . ، ج 16 / 402 .