[ 49 ] - قوله تعالى :
فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَمَا اعْتَدَيْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ
( 107 )
لغة : قال أبو علي : تقديره من الذين استحق عليهم الأوليان بالميت وصيته التي أوصى بها إلى غير أهل دينه ، والمفعول محذوف وحذف المفعول في نحو هذا كثير « 1 » .
[ 50 ] - قوله تعالى :
ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ
( 108 ) « 2 »
أ - . . . واختلفوا في نسخ حكم الآيتين المتقدمتين مع هذه على قولين : فقال ابن عباس ، وإبراهيم ، وأبو علي الجبائي : هي منسوخة الحكم « 3 » .
ب - ووجه قول من قال : هي منسوخة أن اليمين لا يجب اليوم على الشاهدين بالحقوق . وإنما كان قبل الأمر بإشهاد العدول في قوله
وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ
( الطلاق : 2 ) فنسخت هذه الآية ودلت على أن شهادة الذمي لا تقبل إلّا على الذمي إذا ارتفعا إلى حكام المسلمين ، لأن الذمي ليس بعدل ولا ممن يرضى من الشهداء ، وهو قول أبي علي الجبائي .
[ 51 ] - قوله تعالى :
* يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ ما ذا أُجِبْتُمْ قالُوا لا عِلْمَ لَنا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ
( 109 ) « 4 »
هامش
( 1 ) الطبرسي : مجمع البيان م 3 / ج 7 / 259 .
( 2 ) وردت هذه الآية تحت رقم 111 في كتاب التبيان ( ج 4 / 51 ) والصحيح هو 108 في القرآن الكريم .
( 3 ) الطوسي : التبيان ج 4 / 51 .
( 4 ) وردت هذه الآية تحت رقم 112 في كتاب التبيان ( ج 4 / 52 ) والصحيح هو 109 في القرآن الكريم .