تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة تفاسير المعتزلة — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
والمتوفى عنها زوجها إذا لم يفرض لها صداق عليها العدة - بلا خلاف - ولها الميراث إجماعا . وقال الحسن ، والضحاك وأكثر الفقهاء : لها صداق مثلها . وحكى الجبائي عن بعض الفقهاء : أنه لا مهر لها « 1 » . [ 94 ] - قوله تعالى :
وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
( 237 ) وقوله :
أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ
واختار الجبائي أن يكون المراد به الزوج ، قال : لأنه ليس للولي أن يهب مال المرأة ، قوله : " وأن تعفوا أقرب للتقوى " خطاب للزوج والمرأة ، قال : لأنه ليس للولي أن يهب مال المرأة « 2 » . [ 95 ] - قوله تعالى :
وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
( 241 ) أ - والمتاع : النفقة مقدار ما تقيم في العدة ، على قول الجبائي « 3 » . ب - وحكى أبو علي : للمطلقة البائنة « 4 » . ت -
وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
: اختلف فيه : فقال سعيد بن جبير ، وأبو العالية ، والزهري : إن المراد بهذا المتاع المتعة ، وإن المتعة واجبة لكل مطلقة . وقال أبو علي الجبائي : المراد به النفقة ، هو المتاع المذكور في قوله متاعا إلى الحول « 5 » . [ 96 ] - قوله تعالى :
وَقالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طالُوتَ
هامش
( 1 ) الطوسي : التبيان ج 2 / 270 . ( 2 ) الطوسي : التبيان ج 2 / 274 . ( 3 ) م . ن ج 2 / 281 . ( 4 ) م . ن ج 2 / 280 ( أي المتعة للمطلقة البائنة ) . ( 5 ) الطبرسي : مجمع البيان م 2 / ج 2 / 345 .
موسوعة تفاسير المعتزلة — صفحة 112 | مجموعة مؤلفين