فأورث شبهة فلم نجعله حيضا ، وما زاد على العشرة ففيه أيضا اختلاف العلماء فأورث شبهة فلم نجعله حيضا ، فأما من الثلاثة إلى العشرة فهو متفق عليه فجعلناه حيضا « 1 » .
[ 88 ] - قوله تعالى :
وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
( 224 )
قيل في معنى قوله :
وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ
ثلاثة أقوال : . . .
الثالث - بمعنى : ولا تجعلوا اليمين باللّه مبتذلة في كل حق وباطل ، لأن تبروا في الحلف بها ، واتقوا المآثم فيها ، وهو المروي عن عائشة ، لأنها قالت : لا تحلفوا به وإن بررتم ، وبه قال الجبائي ، وهو المروي عن أئمتنا عليهم السّلام « 2 » .
[ 89 ] - قوله تعالى :
وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
( 228 )
أجاب الجبائي من شيوخ المعتزلة عن هذا الجواب « 3 » من وجهين : الأول :
أنا تركنا الظاهر في تلك الآية لدليل ، فلم يلزمنا أن نترك الظاهر هاهنا من غير
هامش
( 1 ) الرازي : التفسير الكبير ج 6 / 58 .
( 2 ) الطوسي : التبيان ج 2 / 225 - 226 / الطبرسي : مجمع البيان م 2 / ج 2 / 322 .
( 3 ) الجواب الذي أجاب عليه الجبائي هو للشافعي وهو كما يلي : الحجة الثانية : أن القول بأن الأقراء حيض يمكن معه استيفاء ثلاثة أقراء بكمالها لأن هذا القائل يقول : إن المطلقة يلزمها تربص ثلاث حيض ، وإنما تخرج عن العهدة بزوال الحيضة الثالثة ومن قال : إنه طهر يجعلها خارجة من العدة بقرأين وبعض الثالث ، لأن عنده إذا طلقها في آخر الطهر تعتد بذلك قرءا فإذا كان في أحد القولين تكمل الأقراء الثلاثة دون القول الآخر كان القول الأول أليق بالظاهر ، أجاب الشافعي رضي اللّه عنه عن ذلك أن اللّه قال : " الحج أشهر معلومات " ( الحج : 197 ) والأشهر جمع وأقله ثلاثة ، ثم إنا حملنا الآية على شهرين وبعض الثالث ، وذلك هو شوال ، وذو القعدة ، وبعض ذو الحجة ، فكذا ههنا جاز أن تحمل هذه الثلاثة على طهرين وبعض طهر . ( راجع الرازي : التفسير الكبير ج 6 / 77 ) .