وما يحلّ منه فقال : الحبوب « 1 » .
أقول : ورواه في التهذيب عنه « 2 » .
وفي التهذيب عن هشام بن سالم ، عن الصادق - عليه السلام - : العدس والحمص وغير ذلك « 3 » .
وفي تفسير العيّاشي عن هشام عنه - عليه السلام - قال : العدس والحبوب وأشباه ذلك « 4 » .
وفي الكافي عن قتيبة الأعشى قال : سأل رجل أبا عبد اللّه - عليه السلام - وأنا عنده فقال له : الغنم يرسل فيها اليهودي والنصراني فتعرض فيها العارضة فتذبح « 5 » أيؤكل « 6 » ذبيحته ؟ فقال أبو عبد اللّه - عليه السلام - : لا تدخل ثمنها في مالك ولا تأكلها ، فإنّما هي الإثم « 7 » ولا يؤمن عليها إلّا مسلم ، فقال له الرجل : قال اللّه تعالى :
الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ
، فقال أبو عبد اللّه - عليه السلام - : كان أبي يقول : إنّما هي « 8 » الحبوب وأشباهها « 9 » .
أقول : وروى مثله العيّاشي في تفسيره « 10 » والرواية نسبتها إلى ما قبلها نسبة
هامش
( 1 ) . الكافي 6 : 263 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام 9 : 89 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام 9 : 88 .
( 4 ) . تفسير العيّاشي 1 : 296 .
( 5 ) . في المصدر : « فيذبح »
( 6 ) . في المصدر : « أنأكل »
( 7 ) . في المصدر : « هو الاسم »
( 8 ) . في المصدر : « هو »
( 9 ) . الكافي 6 : 240 ، الحديث : 10 .
( 10 ) . تفسير العيّاشي 1 : 295 .