تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نفحات القرآن — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥

3 - في مورد تكرر السرقة

يحكم في مورد تكرر السرقة في المرّة الثالثة بالسجن المؤبد على السارق ، وقد نقل هذا الحكم بعض كبار أصحاب الإمام الباقر والصادق عليهما السلام عنهما « 1 » .

4 - في مورد المرتدة الفطرية :

إذا لم تتب ، حيث يحكم عليها بالسجن المؤبد ، وقد جاء في حديث عن الإمام الباقر والإمام الصّادق عليهما السلام : « والمرأةُ إذا ارتدت عن الإسلام استتيبت فإن تابت وإلّا خُلِّدَتْ في السجن » « 2 » . وقد ذكرت موارد أخرى للسجن المؤبد ، لابدّ من مطالعتها فيكتب الفقه المطولة . وتختلف السجون المؤقتة التي لها جنبة تعزيرية ، ويرتبط ذلك بميزان « الجرم » و « مقدار تحمّل المجرم » وشرائط أخرى . والمتهمون بالقتل في صورة خوف فرارهم ، ومن يساعد القاتل على الفرار بعد ثبوت جرمه ، والمرأة الحامل التي يثبت عليها الزنا والتي يحتمل فرارها والتي ينبغي أن تسجن حتى تضع حملها ، والسارق من غير حرز ، والمدين الذي يمتنع عن أداء دينه مع تمكنه من ذلك ، وشهود الزور ، ومن يكفل مجرماً فيسجن حتى يحضر المجرم إلى المحكمة ، وكل من يرتكب منكراً ولا يتركه إلّاأن يحبس ، كل هؤلاء من المساجين المؤقتين .

5 - التعامل الإنساني مع المساجين

كما أشرنا سابقاً ، فإنّه على الرغم من سوء استغلال موضوع السجن بشكل واسع وعلى مرِّ التاريخ ، فإنّ السجن من وجهة النظر الاجتماعية والإنسانية ، أمرٌ ضروريلمكافحة الجرائم والجنايات وتربية النفوس المريضة ، ولكن بحدود وشروط معينة ومحسوبة ! أحد تلك الشروط ، هو مراعاة المعاملة الإنسانية مع السجناء ، فلابدّ من التعامل معهم على أساس أنّهم بشر ، فينبغي ترك المضايقات الظالمة ، وأن لا يحبس أحدٌ بذنب غيره ، وأن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 492 ، الباب الخامس من أبواب حدِّ السرقة . ( 2 ) المصدر السابق ، ص 549 ، الباب الرابع من أبواب حدِّ المرتد ، ح 6 .
نفحات القرآن — صفحة 195 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي