تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
لعدم القطع به سابقا ، إلا على ما تكلفنا فى بعض تنبيهات الاستصحاب ، فراجع ، و لا دليل على حجية رأيه السابق فى اللاحق . و أما بناء على ما هو المعروف بينهم ، من كون قضية الحجية الشرعية جعل مثل ما أدت إليه من الاحكام الواقعية التكليفية أو الوضعية شرعا فى الظاهر ، فلاستصحاب ما قلده من الاحكام و إن كان مجال ، بدعوى بقاء الموضوع عرفا ، لاجل كون الرأى عند أهل العرف من أسباب العروض لا من مقومات المعروض ، إلا أن الانصاف عدم كون الدعوى خالية عن الجزاف ، فإنه من المحتمل - لو لا المقطوع - أن الاحكام التقليدية عندهم أيضا ليست أحكاما لموضوعاتها بقول مطلق ، بحيث عد من ارتفاع الحكم عندهم من موضوعه ، بسبب تبدل الرأى و نحوه ، بل إنما كانت أحكاما لها
شرح
به دليل عدم قطع به حكم سابقا ، مگر خود را طبق آنچه در برخى از تنبيهات استصحاب [ - تنبيه دوم ] به تكلّف انداختيم [ كه ثبوت فعلى لازم نيست ، بلكه ثبوت فرضى نيز باشد مصحح استصحاب است ] بدانجا رجوع كنيد ، ولى دليلى بر حجيت رأى سابق او در لاحق نيست ؛ [ زيرا حجيت آن در زمان وجودش بود ، و چون رأى معدوم شد ، - طبق نظر عرفى - جايى براى استصحاب نمىماند . ] [ سخن در بقا بر ميت بنابر منجز و معذور بودن مقتضاى حجيت فتوى بود ] ، ولى بنابر رأى معروف ميان اصوليون كه مقتضاى حجيت شرعى عبارتست از جعل مماثل مؤداى اماره و طرق از قبيل احكام واقعى تكليفى يا وضعى ، شرعا در ظاهر ، بخاطر استصحاب احكامى است كه تقليد كرده ، هرچند مجالى وجود دارد ، با اين ادعا كه « موضوع ، عرفا باقى است ؛ زيرا از نظر اهل عرف رأى از اسباب عروض حكم است ، نه از مقومات موضوع و معروض » ، ولى انصاف آن است اين ادعا از گزاف‌گويى خالى نيست ؛ [ چرا كه عرف به بقاى موضوع رأى نمىدهد ] ؛ زيرا اگر نگوييم قطعى و يقينى است ، دست‌كم احتمال مىرود كه احكام تقليدى نزد اهل عرف نيز به‌طور مطلق ، احكام براى موضوعات خود نباشد
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 397 | الآخوند الخراساني / محمدمسعود عباسى