تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
أما الخاتمة : فهى فيما يتعلق بالاجتهاد و التقليد فصل الاجتهاد لغة : تحمل المشقة ، و اصطلاحا كما عن الحاجبى و العلامة : استفراغ الوسع فى تحصيل الظن بالحكم الشرعى ، و عن غيرهما : ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعى الفرعى من الاصل فعلا أو قوة قريبة . و لا يخفى أن اختلاف عباراتهم فى بيان معناه اصطلاحا ، ليس من جهة الاختلاف فى حقيقته و ماهيته ، لوضوح أنهم ليسوا فى مقام بيان حده [ 317 ] أو رسمه ، بل إنما كانوا فى مقام شرح اسمه و الاشارة إليه بلفظ آخر و إن لم يكن مساويا له بحسب مفهومه ، كاللغوى فى بيان معانى الالفاظ بتبديل لفظ بلفظ آخر ، و لو كان أخص منه مفهوما أو أعم .
شرح

خاتمه : اجتهاد و تقليد

فصل : اجتهاد

اجتهاد ، در لغت عبارتست از : تحمل مشقت و رنج ؛ و در اصطلاح اصول - چنان كه از حاجبى و علامه حلى نقل شده - عبارت است از : به كار گرفتن وسع [ و قدرت ، در حد متعارف ] ، در تحصيل ظنّ به حكم شرعى . و از غير اين دو نفر نقل شده كه اجتهاد عبارتست از : ملكه‌اى كه با آن بر استنباط حكم شرعى فرعى از اصل [ - كتاب ، سنت ، اجماع و عقل ] اقتدار حاصل مىشود ، بطور [ ى كه بتواند فرع را از اصل ] بالفعل ، يا با قوه قريب [ به فعل استنباط كند ] . ناگفته نماند اختلاف عبارات اصوليون در بيان معناى اصطلاحى اجتهاد ، نه بخاطر آن است كه در حقيقت و ماهيت آن با هم اختلاف نظر دارند ، زيرا آشكار است كه اصوليون در مقام بيان حد [ 317 ] يا رسم اجتهاد نيستند ، بلكه تنها درصدد شرح اسم و لفظ اجتهاد و اشاره به آن ، بوسيله لفظ ديگر هستند ، هرچند لفظ يادشده برحسب