تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
نعم قد استدل على تقييدها ، و وجوب الترجيح فى المتفاضلين بوجوه أخر : منها : دعوى الاجماع على الاخذ بأقوى الدليلين . و فيه أن دعوى الاجماع - مع مصير مثل الكلينى إلى التخيير ، و هو فى عهد الغيبة الصغرى و يخالط النواب و السفراء ، قال فى ديباجة الكافى : و لا نجد شيئا أوسع و لا أحوط من التخيير - مجازفة . و منها : أنه لو لم يجب ترجيح ذى المزية ، لزم ترجيح المرجوح على الراجح و هو قبيح عقلا ، بل ممتنع قطعا . و فيه انه إنما يجب الترجيح لو كانت المزية موجبة لتأكد ملاك الحجية فى نظر الشارع ،
شرح

بقيه ادله تقييد اخبار تخيير

1 . ادعاى اجماع

آرى ، بر تقييد اخبار تخيير و وجوب ترجيح در دو دليل متفاضل [ كه يكى از آن‌دو داراى مرجح است ] به ادله ديگرى استدلال شده : از جمله : ادعا اجماع بر أخذ قوىترين دو دليل [ و خبر راجح قوىتر است ] . در اين استدلال [ اشكال است ] : ادعاى اجماع ، گزاف‌گويى است ، افزون بر اينكه كسى مثل كلينى ، كه در عصر غيبت صغرى با نواب و سفرا [ ى حضرت حجت عجل اللّه فرجه ] مخالطت داشته ، قائل به تخيير است ، وى در مقدمه « كافى » مىگويد : ما قولى را وسيع‌تر و أحوط از تخيير نيافته‌ايم .

2 . قبح ترجيح مرجوح بر راجح

از جمله : اگر ترجيح داراى مزايا [ و مرجح ] واجب نباشد ، ترجيح مرجوح بر راجح لازم مىآيد كه عقلا قبيح ، بلكه به‌طور قطع ممتنع است . در اين دليل [ نيز اشكال است ] : زيرا ترجيح [ بوسيله مرجح ] در جايى واجب است كه مزيت ، سبب تأكيد ملاك حجيت در نظر شارع شود ؛ چرا كه بديهى است