تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
و منه قد انقدح عدم جريانه فى أطراف العلم بالتكليف فعلا أصلا و لو فى بعضها ، لوجوب الموافقة القطعية له عقلا ، ففى جريانه لا محالة يكون محذور المخالفة القطعية أو الاحتمالية ، كما لا يخفى . تذنيب لا يخفى أن مثل قاعدة التجاوز [ 292 ] فى حال الاشتغال بالعمل ، و قاعدة الفراغ بعد الفراغ عنه ، و أصالة صحة عمل الغير [ 293 ] إلى غير ذلك من القواعد المقررة فى الشبهات الموضوعية إلا القرعة تكون مقدمة على استصحاباتها المقتضية لفساد ما شك فيه من الموضوعات ، لتخصيص دليلها بأدلتها ، و كون النسبة بينه و بين بعضها عموما
شرح
ازاين سخن [ - لازم نيامدن مخالفت عملى از آن ] ، روشن مىشود كه استصحاب در اطراف علم [ اجمالى ] ، به تكليف فعلى ، از اساس جارى نمىشود ، هرچند در برخى اطراف ؛ زيرا از نظر حكم عقل ، موافقت قطعى با علم به تكليف ، واجب است [ به دليل الزام عقل به اطاعت مولى كه فقط با موافقت قطعى تحقق مىيابد ] . بنابراين ، با جريان استصحاب ناگزير محذور مخالفت قطعى [ اگر در همهء اطراف جارى شود ] يا احتمالى [ اگر در برخى اطراف جارى شود ] لازم مىآيد . چنان كه پوشيده نيست .

دنباله : تقدم قاعدهء فراغ ، تجاوز و اصالت صحت بر استصحابات آنها

ناگفته نماند ، امثال قاعدهء تجاوز [ 292 ] در حال اشتغال به عمل ، قاعدهء فراغ پس از فراغت از عمل ، اصالت صحت عمل غير [ 293 ] و ساير قواعدى كه در شبهات موضوعى مقرر است [ و به آنها تمسك مىشود ، مانند : قاعده يد ، سوق مسلمين و . . . ] - بجز قرعه - همگى بر استصحاب اين قواعد كه مقتضى فساد موضوعات مورد شك در آنها است ، مقدم مىباشند ؛ زيرا دليل استصحاب به ادله اين قواعد تخصيص خورده است . و اينكه نسبت ميان استصحاب و برخى از اين قواعد عموم من وجه است - پس از اينكه اجماع بر عدم تفصيل ميان موارد اين قواعد وجود دارد -