و منه قد انقدح عدم جريانه فى أطراف العلم بالتكليف فعلا أصلا و لو فى بعضها ، لوجوب الموافقة القطعية له عقلا ، ففى جريانه لا محالة يكون محذور المخالفة القطعية أو الاحتمالية ، كما لا يخفى .
تذنيب
لا يخفى أن مثل قاعدة التجاوز [ 292 ] فى حال الاشتغال بالعمل ، و قاعدة الفراغ بعد الفراغ عنه ، و أصالة صحة عمل الغير [ 293 ] إلى غير ذلك من القواعد المقررة فى الشبهات الموضوعية إلا القرعة تكون مقدمة على استصحاباتها المقتضية لفساد ما شك فيه من الموضوعات ، لتخصيص دليلها بأدلتها ، و كون النسبة بينه و بين بعضها عموما
شرح
ازاين سخن [ - لازم نيامدن مخالفت عملى از آن ] ، روشن مىشود كه استصحاب در اطراف علم [ اجمالى ] ، به تكليف فعلى ، از اساس جارى نمىشود ، هرچند در برخى اطراف ؛ زيرا از نظر حكم عقل ، موافقت قطعى با علم به تكليف ، واجب است [ به دليل الزام عقل به اطاعت مولى كه فقط با موافقت قطعى تحقق مىيابد ] . بنابراين ، با جريان استصحاب ناگزير محذور مخالفت قطعى [ اگر در همهء اطراف جارى شود ] يا احتمالى [ اگر در برخى اطراف جارى شود ] لازم مىآيد . چنان كه پوشيده نيست .